إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
أولى. (قوله: لان صوم إلخ) علة لعدم وجوب قصد الفرضية المفهوم من الغاية، أي وإنما لم يجب ذلك لان صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا، فلا فائدة للتعرض لها، بخلاف الصلاة، فإنها لما كانت تقع نفلا فيما إذا أعيدت، اشترط فيها نية الفرضية لتتميز عن المعادة. قال الأسنوي: ولا يرد اشتراط نيتها في المعادة أيضا - كما مر - لان ذاك لمحاكاة فعله أو لا. قال في التحفة: - وعلى ما في المجموع - لو نوى ولم يتعرض للفرضية ثم بلغ قبل الفجر: لم يلزمه التعرض لها. اه‍. (قوله: ومقتضى كلام إلخ) مقابل المعتمد. (وقوله: والمنهاج) أي وكلام المنهاج وعبارته: وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى، الخلاف المذكور في الصلاة. اه‍. والذي تقدم في الصلاة عدم اشتراط ما عدا الفرضية. (وقوله: وجوبه) أي الفرض - أي قصده. (قوله: أو بلا غد) معطوف على بدون الفرض، فهو غاية أيضا لاجزاء النية المذكورة. أي تجزئ، ولو لم يتعرض فيها للغد. (قوله: لان لفظ الغد إلخ) تعليل لعدم وجوب التعرض للغد المفهوم من الغاية أيضا. أي وإنما لم يجب التعرض للغد، لان لفظ إلخ. ومحل العلة قوله: وهو في الحقيقة إلخ.
(قوله: اشتهر في كلامهم) أي الأصحاب. (وقوله: في تفسير التعيين) أي في تصويره، فقالوا: صورته أن يقول نويت صوم غد من رمضان. قال في حاشية الجمل: وهذا التصوير في الحقيقة تصوير للتبييت، فللتبييت صورتان أن يقول:
نويت صوم رمضان، أو نويت صوم غد من رمضان. فانتقل نظرهم لاحدى صورتي التبيت، فجعلوها صورة للتعيين.
اه‍. (قوله: وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين) أي أن لفظ الغد في الحقيقة ليس داخلا في حد التعيين: أي لا يتوقف التعيين عليه بخصوصه. قال في شرح المنهج: وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت. اه‍. قال البجيرمي: أي وإنما وقع لفظ الغد في تفسير التعيين من نظرهم إلى التبييت لان التبييت مصور بصورتين - إحداهما: أن يقول ليلا: نويت صوم غد من رمضان والثانية: أن يقول ليلا: نويت الصوم عن رمضان - كما في التعيين - فلما نظروا للصورة الأولى من التبييت اشتهر إلخ. اه‍. ومر آنفا مثله عن الجمل. (قوله: فلا يجب التعرض له) أي للغد. (وقوله: بخصوصه) أي الغد.
والمراد أن التعرض في النية لخصوص الغد ليس بواجب، بل الواجب هو أو غيره مما يدل على التعيين، كما في نية الشهر جميعه، فإنه يحصل له به أول يوم، مع أنه لم يعينه بعينه. (قوله: بل يكفي) أي لحصول التعيين. والاضراب انتقالي.
(وقوله: دخوله) أي الغد. (وقوله: في صوم الشهر المنوي) أي فإذا قال ليلا نويت صوم رمضان، فقد دخل فيه الغد وهو اليوم الذي يعقب الليلة التي نوى فيها. (قوله: لكن قضية كلام شيخنا كالمزجد وجوبه) أي الغد بخصوصه، وفيه أن الذي في التحفة أنه لا يجب التعرض له بخصوصه، وعبارتها: هذا - أي لفظ الغد - واجب لا بد منه، ويكفي عنه عموم يشمله، كنية أول ليلة من رمضان صوم رمضان، فيصح لليوم الأول إلخ: اه‍. ومثلها فتح الجواد، إلا أن يقال إنه قضية كلامه في غيرهما. ثم رأيت عبارته على متن بأفضل تقتضي ذلك، ونصها: وعلم من كلامه أن أقل النية في رمضان أن ينوي صوم غد عن رمضان. اه‍. فذكر الغد من الأقل، فاقتضى وجوبه. تأمل. (قوله: وأكملها إلخ) هذه مقابل قوله فأقل النية إلخ: وقال البجيرمي: أي بالنظر للمجموع، وإلا فرمضان لا بد منه، لأنه تعيين. اه‍. ولا حاجة إليه، لان الأكمل هو ما اشتمل على ما لا بد منه وزيادة. (قوله: نويت إلخ) خبر عن أكملها: أي أكملها هذا اللفظ. (قوله: صوم غد) هو اليوم الذي يلي الليلة التي نوى فيها. (قوله: عن أداء فرض رمضان) قال في النهاية: يغني عن ذكر الأداء أن يقول عن هذا الرمضان. اه‍. (قوله: بالجر لاضافته لما بعده) أي يقرأ رمضان بالجر بالكسرة، لكونه مضافا إلى ما بعده، وهو اسم الإشارة. قال في التحفة: واحتيج لإضافة رمضان إلى ما بعده لان قطعه عنها يصير هذه السنة محتملا لكونه ظرفا
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست