إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
بواجب، فللوارث إبدالها - كسائر الموتى -، وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن. اه‍. (قوله: للاتباع) تعليل لكونه يكفن ندبا في ثيابه، وهو من رواه أبو داود بإسناد حسن عن جابر، قال: رمى رجل بسهم في صدره - أو حلقه - فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع النبي (ص). (قوله: ولو لم تكفه) أي لو لم تكفه ثيابه التي مات فيها. (قوله:
بأن لم تستر كل بدنه) تصوير لما إذا لم تكفه. والتصوير المذكور مبني على المعتمد من أن الواجب ستر كل البدن. أما على الضعيف القائل بأن الواجب ستر العورة، فيصور عليه عدم الاكتفاء بما إذا لم يستر العورة. وهو ما جرى عليه في الروض وشرحه، ونصهما: فإن لم تكف ثيابه تمم عليها ندبا إن سترت العورة، وإلا فوجوبا. اه‍. (قوله: لا في حرير لبسه) أي لا يكفن الشهيد في حرير لبسه. (وقوله: لضرورة الحرب) أي لضرورة هي الحرب، فالإضافة للبيان.
ومثلها: ما لو لبسه للحكة أو للقمل. وهذا ما جرى عليه ابن حجر، وتقدم عند قوله ويكفن الميت بما له لبسه حيا:
التفصيل بين كونه لبسه لحاجة فيكفن فيه، ولغير حاجة فلا يكفن. ووافق عليه ابن قاسم، وعبارته: والمتجه أن من استشهد وهو لابسه لمسوغ، لم يجب نزعه، بل يدفن فيه، لان دفن الشهيد في أثوابه التي قتل فيها مطلوب شرعا، بخلاف من استشهد، وهو معتد بلبسه، فلا عبرة بهذا اللبس، فينزع منه. اه‍. (قوله: فينزع) أي الحرير، وهو مفرع على كونه لا يكفن فيه. (قوله: ويندب أن يلقن محتضر) أي بلا إلحاح عليه، لئلا يضجر، ولا يقال له: قل. بل تذكر بين يديه ليتدبر، أو يقال ذكر الله مبارك فنذكر الله جميعا. ويسن أن يكون الملقن غير متهم بإرث أو عداوة أو حسد أو نحو ذلك، فإن يحضر غيره لقنه أشفق الورثة ثم غيره، ولا يترك التلقين حينئذ. (قوله: ولو مميزا) أي ليحصل له الثواب الآتي. وإنما لم يلقن في القبر لأمنه من السؤال. وعبارة شرح البهجة: وكلامهم يشمل الصبي والمجنون، فيسن تلقينهما، وهو قريب في المميز. اه‍. قال سم: وانظر: لو كان نبيا؟ والأوجه أنه لا محذور من جهة المعنى . اه‍.
(قوله: على الأوجه) متعلق بالغاية. (قوله: الشهادة) مفعول ثان ليلقن. (قوله: أي لا إله إلا الله) تفسير للشهادة.
(وقوله: فقط) أي من غير زيادة محمد رسول الله. وسيذكر مقابله بقوله: وقول جمع إلخ. (قوله: لخبر إلخ) دليل لندب تلقينه ما ذكر. (قوله: أي من حضره الموت) تفسير مراد للأموات أي أن المراد بهم من قرب موته، فهو من باب تسمية الشئ بما يؤول إليه، كقوله تعالى: * (إني أراني أعصر خمرا) * (1). (وقوله: مع الخبر الصحيح) رواه أبو داود بإسناد حسن. (قوله: من كان آخر) يصح فيه الرفع على أنه اسم كان. (وقوله: لا إله إلا الله) خبرها، ويصح العكس. (قوله: أي مع الفائزين) أي من الله بالرتب العلية. والفوز هو النجاة والظفر مع حصول السلامة. (قوله: وإلا إلخ) أي وإن لم يكن المراد بدخول الجنة مع الفائزين فلا يصح، لان كل مسلم يدخل الجنة ولو لم يأت بالشهادة عند الموت. (وقوله:
يدخلها) أي الجنة. (وقوله: وبعد عذاب) أي إذا استحقه، بأن كان فاسقا. (وقوله: وإن طال) أي العذاب. (قوله:
وقول جمع) مبتدأ، خبره مردود. (قوله: يلقن محمد رسول الله) مقول قول جمع. (وقوله: أيضا) أي كما يلقن لا إله إلا الله. (قوله: لان القصد إلخ) تعليل لتلقينه محمد رسول الله. (قوله: إلا بهما) أي بالكلمتين، وهما: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. (قوله: بأنه) أي من حضره الموت مسلم. (قوله: وإنما القصد) أي من تلقينه. (قوله: ليحصل له

(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست