إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
وعبارته: ولو قرأ نصف الفاتحة مثلا وشك هل أتى بالبسملة؟ ثم ذكر بعد الفراغ أنه أتى بها، أعاما قرأه بعد الشك فقط. كما قاله البغوي واعتمده شيخي، خلافا لابن سريج القائل بوجوب الاستئناف. اه‍. (قوله: ولا أثر لشك) أي لا ضرر فيه.
(قوله: من الفاتحة) متعلق بمحذوف، صفة لحرف وما بعده. (قوله: أو آية الخ) أي أو شك في ترك آية أو أكثر. وقوله:
منها أي من الفاتحة. (قوله: بعد تمامها) متعلق بشك. (قوله: لأن الظاهر إلخ) قال في النهاية: ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي عنه للمشقة، فاكتفي فيها بغلبة الظن. اه‍. وقوله: حينئذ أي حين إذ وقع الشك بعد تمامها. وقوله:
مضيها أي الفاتحة. وقوله: تامة حال من المضاف إليه. (قوله: واستأنف) أي الفاتحة من أولها، لكن محله - كما هو ظاهر - إن طال زمن الشك، أو وقع الشك في ترك حرف مبهم. فإن وقع الشك في ترك حرف معين ولم يطل زمنه أعاده فقط وبنى عليه. (قوله: إن شك فيه) أي في ترك حرف أو آية. وقوله: قبله متعلق بشك. (قوله: كما لو شك هل قرأها أو لا) أي كما لو شك في أصل قراءتها فإنه يجب عليه الاتيان بها. (قوله: لان الأصل عدم قراءتها) لا يظهر علة إلا لقوله كما لو شك إلخ، إلا أن يقال المراد عدم قراءتها كلا أو بعضا، فيظهر أن تكون علة لما قبله أيضا. تأمل. (قوله: وكالفاتحة في ذلك) أي في التفصيل المذكور بين أن يكون الشك في أصل الركن أو في صفة من صفاته. وإذا كان في صفة فلا يخلو إما أن يكون قبل التمام فيؤثر، أو بعده فلا يؤثر. وقوله: سائر الأركان أي فيقال فيها - إن وقع الشك في صفة من صفاتها بعدم تمام الركن -: لا يؤثر، وإن وقع قبل التمام أثر. وأتى بها كما لو شك في أصلها. وخالف الجمال الرملي في النهاية في بقية الأركان غير التشهد، ونص عبارته: والأوجه إلحاق التشهد بها في ذلك قبل تمامها - كما قاله الزركشي - لا سائر الأركان فيما يظهر. اه‍.
وقوله: لا سائر الأركان أي فيضر الشك عنده في صفتها مطلقا قبل الفراغ منها وبعده، ويجب عليه إعادتها. (قوله: فلو شك في أصل السجود إلخ) تفريع على كون سائر الأركان كالفاتحة. (قوله: أو بعده) أي أو شك بعد السجود. وقوله: في نحو وضع اليد أي من سائر الأعضاء السبعة. وقوله: لم يلزمه شئ أي لا يجب عليه الإعادة. (قوله: ولو قرأها) أي الفاتحة، حال كونه غافلا. وقوله: ففطن أي انتبه من غفلته. وقوله: ولم يتيقن قراءتها أي عن قرب. فإن تيقن عن قرب قراءتها لا يلزمه الاستئناف. (قوله: ويجب الترتيب إلخ) فلو تركه بأن قدم كلمة أو آية، نظر، فإن غير المعنى أو أبطله بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فقراءته، وإن لم يغير المعنى ولم يبطله، لم يعتد بما قدمه مطلقا، وكذا بما أخره، إن قصد به عند الشروع فيه التكميل على ما قدمه. وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق، كمل عليه إن لم يطل الفصل. قال الكردي:
والحاصل أنه تارة يبني. وتارة يستأنف، وتارة تبطل صلاته. فيبني في صورتين: إذا سها بتأخير النصف الأول، ولم يطل الفصل بين فراغه من النصف الأول وشروعه في النصف الثاني. وفيما إذا تعمد تأخير النصف الأول ولم يقصد التكميل به على النصف الثاني الذي بدأ به أولا، ولم يطل الفصل عمدا بين فراغه وإرادة التكميل عليه، ولم يغير المعنى. ويستأنف الفاتحة إن انتفى شرط من هذه الشروط الثلاثة، وتبطل صلاته إن تعمد وغير المعنى. اه‍. (قوله: بأن يأتي إلخ) تصوير للترتيب.
(قوله: لا في التشهد إلخ) أي لا يجب الترتيب في التشهد، بل يجوز عدمه. وقوله: ما لم يخل فاعله ضمير يعود على معلوم من المقام، أي ما لم يخل عدم الترتيب بالمعنى. فإن أخل به، كأن قدم جزء الجملة على جزء آخر منها، بأن قال أن لا إله أشهد إلا الله، وجب الترتيب وبطلت صلاته بتعمد تركه. وعبارة التحفة: ولا يجب الترتيب بشرط أن لا يغير معناه، وإلا بطلت
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست