إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٧٣
أحدهما لكان أولى. (قوله: سوى رب اغفر لي) أي أنه يستثنى من التلفظ بشئ التلفظ برب اغفر لي، فإنه لا يضر للخبر الحسن: أنه (ص) قال عقب * (ولا الضالين) *: رب اغفر لي. وقال ع ش: وينبغي أنه لو زاد على ذلك: ولوالدي ولجميع المسلمين. لم يضر أيضا. اه‍. وانظر هل الذي يقول ما ذكر القارئ فقط؟ أو كل من القارئ والسامع؟ والذي يظهر لي الأول، بدليل قوله في الحديث المار قال عقب: * (ولا الضالين) * أي قال عقب قراءته * (ولا الضالين) *، فليراجع. (قوله: ويسن الجهر به) أي بالتأمين. وقوله: في الجهرية إلخ الحاصل أن المصلي مطلقا - مأموما أو غيره - يجهر به إن طلب منه الجهر، ويسر به إن طلب منه الاسرار. أمام الامام فلخبر: أنه (ص) كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال: آمين يمد بها صوته. وأما المأموم فلما رواه ابن حبان عن عطاء قال: أدركت مائتين من الصحابة إذا قال الامام * (ولا الضالين) * رفعوا أصواتهم بآمين. وصح عنه أن الزبير أمن من ورائه، حتى أن للمسجد للجة - وهي بالفتح والتشديد - اختلاط الأصوات. وأما المنفرد فبالقياس على المأموم. (قوله: وسن لمأموم في الجهرية) أي المشروع فيها الجهر، وخرج بها السرية فلا يؤمن معه فيها. (قوله: إن سمع قراءته) أي قراءة إمامه. قال في بشرى الكريم: ولو سمع جملة مفيدة من قراءة إمامه كفى. اه‍. (قوله: لخبر الشيخين إلخ) أي وخبرهما أيضا: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
(فائدة) روي عن عائشة رضي الله عنها - مرفوعا -: حسدنا اليهود على القبلة التي هدينا إليها وضلوا عنها، وعلى الجمعة، وعلى قولنا خلف الامام آمين.
(قوله: أي أراد التأمين) إنما فسر بما ذكر لتحقق المصاحبة. ويوضحه خبر الشيخين: إذا قال الامام * (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * فقولوا: آمين. وفسره بعضهم بقوله: أي إذا دخل وقت التأمين فأمنوا، وهو أحسن، ليشمل ما إذا لم يؤمن الامام بالفعل أو أخره عن وقته المشروع فيه، فإنه يسن للمأموم التأمين في الحالتين. (قوله: فإنه من وافق إلخ) أي ومعلوم من حديث آخر أن الملائكة تؤمن مع تأمين الامام، فيكون التعليل منتجا للمدعي. قال الجمال الرملي: والمراد: الموافقة في الزمن. وقيل: في الصفات، من الاخلاص وغيره. والمراد بالملائكة: الحفظة. وقيل غيرهم، لخبر: فوافق قوله قول أهل السماء. وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى السماء. ولو قيل: بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب. اه‍. (قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه) أي من الصغائر. وإن قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر أنه يشمل الصغائر والكبائر. اه‍ م ر. (قوله: وليس لنا ما يسن إلخ) أي وليس لنا في الصلاة فعل أو قول تطلب فيه المقارنة إلا هذا، أي التأمين. وفي المغني: قال في المجموع: ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد. أو فرغ قبله - قال البغوي - ينتظره. والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة. اه‍. (قوله: وإذا لم يتفق له) أي للمأموم. وقوله: موافقته أي الامام في التأمين. (قوله: أمن) أي المأموم. وقوله: عقب تأمينه أي الامام. ويؤخذ من قوله: عقب، أنه لو طال الفصل لا يؤمن. (قوله: وإن أخر إمامه) إن شرطية، وجوابها أمن إلخ.
ومفعول الفعل محذوف، أي التأمين. وأما المذكور فهو نائب فاعل المسنون. وقوله: أمن المأموم جهرا أي قبله، ولا
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست