إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٥١
واعتمده الشهاب الرملي وولده. قال: وإن كثر، خلافا للبلقيني في الايعاب للشارح. يمكن الجمع بالفرق بين مجرد التحريك فلا بطلان به مطلقا، وهو ما قالوه. وبين إخراجه إلى خارج الفم فتبطل بإخراجه إلى خارج الفم وتحركه ثلاث حركات لفحش حركته حينئذ وعليه يحمل كلام البلقيني. اه‍ ملخصا بمعناه. انتهى. وقوله: وهو أي البحث المذكور، محتمل. (قوله: وخرج بالأصابع الكف) لو أخذ محترز القيد الذي ذكره في الشرح، وهو مع قرار كفه، بأن قال: وخرج بقولي مع قرار كفه ما إذا حركها مع الكف فيبطل ثلاث منها، لكان أنسب. (قوله: فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل) وقيل: لا يبطل، لان أكثر البدن ساكن. كما في الكردي. (قوله: إلا أن يكون به) أي بالمصلي، وهو استثناء من بطلانها بتحريك الكف ثلاثا. وقوله: لا يصبر معه عادة أي لا يطيق الصبر مع ذلك الجرب على عدم الحك. أي ولم يكن له حالة يخلو فيها من هذا الحك زمنا يسع الصلاة قبل ضيق الوقت، فإن كان وجب عليه انتظاره. كما في سم.
وقوله: على عدم الحك أي بالأصابع مع تحريك الكف. (قوله: فلا تبطل) أي الصلاة. وهو تصريح بالمفهوم.
وقوله: للضرورة أي الحاجة إلى ذلك الحك، وهو علة عدم البطلان. (قوله: ويؤخذ منه) أي من تعليلهم عدم البطلان بتحريك الكف ثلاثا، إذا كان به جرب لا يصير معه على عدم الحك بالضرورة. (قوله: بحركة اضطرارية) أي كحركة المرتعش. وقوله: ينشأ عنها أي الحركة المذكورة. وقوله: عمل كثير أي ثلاث حركات فأكثر. وقوله:
سومح فيه أي في العمل الكثير للضرورة. والجملة المذكورة خبر إن بناء على جعل من موصولة، فإن جعلت شرطية وجعل اسم إن ضمير الشأن محذوفا كانت الجملة جواب الشرط. وكتب ع ش قوله: سومح فيه. أي حيث لم يخل منه زمن يسع الصلاة، قياسا على ما تقدم في السعال. اه‍. (قوله: وإمرار اليد إلخ) أي ذهابها. ولو عبر به لكان أنسب بمقابله. وقوله: وردها أي رجوعها. وقوله: على التوالي أي على الاتصال. وخرج به ما إذا لم يكن كذلك، فلا يعد ذلك مرة بل مرتين. وقوله: بالحك متعلق بكل من المصدرين قبله. وقوله: مرة واحدة خبر عنهما. (قوله:
وكذا رفعها عن صدره) أي أو غيره من كل موضع كانت اليد عليه. والتقييد به ساقط من عبارة التحفة. (قوله: على موضع الحك) قيد لا بد منه، كما يستفاد من عبارة التحفة، ونصها: ووضعها لكن على موضع الحك. اه‍. فقوله: لكن إلخ، يفيد ذلك. (قوله: أي إن اتصل إلخ) قيد في حسبان ذلك مرة واحدة. (قوله: وإلا فكل مرة) أي وإن لم يكن ذلك على التوالي في الصورة الأولى، ولم يتصل أحدهما بالآخر في الثانية، عد الذهاب مرة والرد مرة ثانية. وكذا الرفع عن الصدر مرة والوضع على موضع الحك مرة ثانية. ولو حذف قوله أولا على التوالي، واستغنى عنه بقوله أي إن اتصل إلخ، أو حذف هذا واستغنى بذاك، ويستفاد التقييد بالتوالي في الصورة الثانية من قوله: وكذا، لكان أولى وأخصر. ولم يصرح في التحفة بالثاني، ولا في فتح الجواد بالأول. ونص عبارة الثاني: وذهابها ورجوعها ووضعها ورفعها حركة واحدة. أي إن اتصل أحدهما بالآخر، وإلا فكل مرة فيما يظهر. اه‍. (قوله: وبنطق) معطوف على قوله: بنية قطعها. أي وتبطل الصلاة أيضا بالنطق، لخبر مسلم عن زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: * (وقوموا لله قانتين) * فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولما روي عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى النبي (ص) قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست