إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
البجيرمي: فإن سجد عالما عامدا بطلت صلاته. (قوله: بل ينتظر) أي إمامه. وقوله: قائما حال من فاعل الفعل المستتر. (قوله: أو هوي) عطف الظرف على لفظ بعد يوجب ركاكة في التقدير، فالأولى جعله متعلقا بفعل مقدر ويكون عطفه على ما قبله من عطف الجمل. والتقدير: ولو علم قبل رفع رأس الامام من السجود هوى المأموم للسجود مع إمامه. (قوله: فإذا رفع) أي الامام (وقوله: قبل سجوده) أي المأموم (قوله: رفع معه) أي رفع المأموم رأسه مع الامام. والمراد: رجع إلى الحالة التي كان عليها قبل الهوى من قيام أو جلو س. (قوله: ولا يسجد) أي ولا يتمم الهوي للسجود وحده. قال في التحفة: إلا أن يفارقه، وهو فراق بعذر. اه‍. ومثله في النهاية. (قوله: تأخير السجود إلى فراغه) أي من الصلاة. قال في النهاية: ومحله إذا قصر الفصل. اه‍. قال ع ش: أما إذا طال فلا يطلب تأخيره بل يسجد وإن أدى إلى التشويش المذكور. اه‍. وفي التحفة: واعترض، أي ندب التأخير بما صح أنه (ص) سجد في الظهر للتلاوة.
ويجاب بأنه كان يسمعهم الآية فيها أحيانا، فلعله أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمن عليهم التشويش، أو قصد بيان جواز ذلك. اه‍. (قوله: بل بحيث ندب تأخيره إلخ) عبارة النهاية: ويؤخذ من التعليل - أعني قوله: لئلا يشوش - أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن إمامه بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله، أو أخفى جهره، أو وجد حائل أو صمم أو نحوها، وهو ظاهر من جهة المعنى. اه‍. (قوله: في الجوامع العظام) متعلق بما بعد بل، كما هو صريح عبارة التحفة. ولم يقيد به في النهاية كما يعلم من عبارته السابقة. (قوله: لأنه يخلط على المأمومين) علة لسنية التأخير في الصورتين. قال في النهاية: ولو تركه الامام سن للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل لما يأتي من فواتها بطوله، ولو مع العذر، لأنها لا تقضى على الأصح، اه‍. ومثله في التحفة والمغنى. (قوله: ولو قرأ) أي المصلي غير المأموم من إمام أو منفرد. وقوله: آيتها أي السجدة. (قوله: بأن بلغ أقل الركوع) قال سم: قال في شرح الروض: فلو لم يبلغ حد الراكع جاز. اه‍. فانظر هل يسجد من ذلك الحد؟ أو يعود للقيام ثم يسجد؟ والسابق إلى الفهم منه الأول. اه‍. (قوله:
ثم بدا له السجود) أي ثم بعد وصوله إلى أقل الركوع طرأ له أن يتمم الهوي إلى أن يصل إلى حد السجود ويجعله عن سجود التلاوة. (قوله: لفوات محله) أي المحل الذي يشرع السجود منه، وهو القيام وما قاربه. وعلله في شرح الروض بأن فيه رجوعا من فرض إلى سنة. (قوله: ولو هوي للسجود) أي لأجل سجود التلاوة. (قوله: صرفه) أي الهوي وقوله: له أي للركوع. (قوله: لم يكفه) أي هويه للسجود. وقوله: عنه أي عن الركوع. وذلك لأنه صارف. (قوله:
وفروضها) أي سجدة التلاوة. وقد تعرض للفروض ولم يتعرض للشروط، وهي كشروط الصلاة من نحو الطهارة والستر والتوجه للقبلة ودخول الوقت. وهو بالفراغ من آيتها. وقوله: لغير مصل أما المصلي إذا أراد أن يسجد فليسجد من غير نية وتكبير تحرم وسلام. ويندب له أن يكبر للهوي إليها والرفع منها، ولا يندب له رفع اليدين عند تكبيره للهوي والرفع بل يكره، ولا تندب جلسة الاستراحة بعدها. وقيل: إن النية واجبة من غير تلفظ بها لان نية الصلاة لا تشملها. (قوله: نية سجود التلاوة) هو وما عطف عليه خبر عن فروضها، وأفادت إضافة سجود للتلاوة أنه لا يكفي نية السجود فقط.
واستوجهه البجيرمي ثم قال: وانظر هل معنى وجوب نية السجود للتلاوة نية السجود لخصوص الآية؟ كأن ينوي السجود لتلاوة الآية المخصوصة. أو معناه نية التلاوة من غير تعرض لخصوص الآية؟ قياس وجوب التعيين في النفل ذي الوقت.
والسبب ذلك وهو قريب. اه‍. وقوله: ذلك أي التعرض لخصوص الآية. (قوله: وتكبير تحرم) قال في النهاية: ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شئ فيه. اه‍. قال ع ش: أي فإذا قام كان مباحا كما يقتضيه قوله: لا يسن دون
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست