إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
المتنفل قاعدا. وقوله: بحيث تحاذي إلخ تصوير للانحناء. أي ينحني انحناء مصورا بحالة هي أن تحاذي إلخ. وهذا أقل الركوع، وأما أكمله فهو أن تحاذي جبهته موضع سجوده. (قوله: يجوز لمريض) فاعل الفعل قوله بعد: الصلاة معهم. (قوله: أمكنه القيام) أي في جميع الصلاة. وقوله: لو انفرد أي لو صلى منفردا. (قوله: لا: إن صلى إلخ) أي لا يمكنه القيام إن صلى في جماعة، لا إن جلس في بعضها. (قوله: الصلاة معهم) أي مع الجماعة. (قوله: مع الجلوس في بعضها) إنما جوز لأجل تحصيل فضيلة الجماعة. قال في التحفة: وكأن وجهه أن عذره اقتضى مسامحته بتحصيل الفضائل، فاندفع قول جمع: لا يجوز له ذلك لان القيام آكد من الجماعة. اه‍. وقوله: بتحصيل أي بسبب تحصيل الفضائل، أي لأجلها. فجوز له القعود في بعض الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة. اه‍ ع ش. (قوله: وإن كان الأفضل الانفراد) أي ليأتي بها كلها من قيام. (قوله: وكذا إلخ) أي ومثل المريض المذكور الشخص الذي إذا قرأ إلخ.
وعبارة التحفة: ومن ثم لو كان إذا قرأ الفاتحة فقط إلخ. (قوله: أو والسورة) أي أو قرأ الفاتحة والسورة معا. وقوله:
قعد فيها أي السورة. (قوله: جاز له قراءتها) أي السورة. قال سم فيه: حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا، فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة، ثم قام للركوع. وهكذا. اه‍. (قوله: وإن كان الأفضل تركها) أي السورة. (قوله: الافتراش) هو أن يجلس الشخص على كعب اليسرى، جاعلا ظهرها للأرض، وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة. وإنما كان أفضل لأنه قعود عبادة، ولأنه قعود لا يعقبه سلام. قوله: ثم التربع هو أن يجلس على وركيه، ويضع رجله اليمنى تحت فخذه الأيسر ورجله اليسرى تحت فخذه الأيمن. وفي القاموس: تربع في جلوسه: خلاف جثى وأقعى. اه‍. وقوله: ثم التورك هو كالافتراش، إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض. (قوله: فإن عجز إلخ) الأصل في ذلك خبر البخاري: أنه (ص) قال لعمران بن حصين رضي الله عنهما وعنا بهما - وكانت به بواسير -: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. (قوله: على جنبه) أي الا يمن، بدليل ما سيصرح به من أنه على الأيسر مكروه. (قوله: مستقبلا) حال من فاعل صلى. وقوله: بوجهه لا يرد ما مر من أنه بالصدر، لان محله في القائم أو القاعد. وقال في التحفة: وفي وجوب استقبالها بالوجه هنا، دون القيام والقعود، نظر، وقياسهما عدم وجوبه، إذ لا فارق بينهما لامكان الاستقبال بالمقدم دونه، وتسميته مع ذلك مستقبلا في الكل بمقدم بدنه. اه‍.
(قوله: ومقدم بدنه) المراد به الصدر. (قوله: ويكره) أي الاضطجاع. وقوله: بلا عذر فإن وجد عذر لم يمكنه من الاضطجاع على الأيمن اضطجع على الأيسر، بلا كراهة. (قوله: فمستلقيا) معطوف على مضطجعا، أي فإن عجز عن
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست