إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
والفاتحة، والتشهد، والصلاة على النبي (ص) بعده، والسلام. وفعلي: وهو سبعة: القيام، والركوع، والاعتدال، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والجلوس في التشهد الأخير، والترتيب. (قوله: أحدها) أي أحد الأركان. نية، لأنها واجبة في بعض الصلاة. وهو أولها، لا في جميعها. فكانت ركنا كالتكبير والركوع. وقيل: هي شرط، لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة، فتكون خارج الصلاة. ولهذا قال الغزالي: هي بالشرط أشبه. وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية مع مقارنة مانع من نجاسة أو استدبار مثلا، وتمت النية وقد زال المانع، فإن قيل: هي شرط صحة، أو ركن فلا، كذا قيل والأوجه عدم صحتها مطلقا. (قوله: وهي القصد بالقلب) هذا معنى النية لغة، أما شرعا فهو قصد الشئ مقترنا بفعله، أي قصد الشئ الذي يريد فعله حال كون ذلك القصد مقترنا بفعل ذلك الشئ. (قوله: لخبر إلخ) أي ولقوله تعالى: * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * قال الماوردي: الاخلاص في كلامهم هو النية، وللاجماع على اعتبار النية في الصلاة. (قوله: فيجب فيها إلخ) اعلم أن الصلاة على ثلاثة أقسام: فرض، ونفل مقيد بوقت أو سبب، ونفل مطلق وما ألحق به مما يندرج في غيره. فالأول يشترط فيه ثلاثة أمور: نية الفعل، والتعيين صبحا أو غيره، ونية الفرضية.
وقد نظمها بعضهم فقال:
يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية والثاني يشترط فيه اثنان: نية الفعل، والتعيين، والثالث يشرط فيه واحد: وهو قصد الفعل. وقد أفاد المؤلف ذلك بقوله: فيجب فيها إلخ. وقوله: قصد فعلها أي أيقاعها. فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن فعلها لأنه هو المطلوب. (قوله: أي الصلاة) هي هنا ما عدا النية، وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى، فيلزم التسلسل.
وجوز بعضهم تعلقها بنفسها كالعلم فإنه يتعلق بنفسه، فيعلم سبحانه وتعالى بعلمه أن له علما. (قوله: لتتميز عن بقية الافعال) أي يجب قصد فعلها لأجل أن تتميز عن بقية الافعال التي لا تحتاج إلى نية، أو لنية غير الصلاة. أفاده كردي.
(قوله: وتعيينها) بالرفع، عطف على قصد فعلها. أي ويجب تعيين الصلاة. وقوله: من ظهر من بمعنى الباء، متعلقة بتعيينها. أي يجب تعيينها بالظهر أو العصر مثلا. ولا يصح أن تكون بيانية لتعيين لأنه فعل الفاعل، وهو غير البيان.
تأمل. (قوله: لتتميز عن غيرها) أي يجب التعيين لأجل أن تتميز عن غيرها من بقية الصلوات. (قوله: فلا يكفي إلخ) تفريع على مفهوم وجوب التعين.
وقوله: نية فرض الوقت أي المطلق الصادق بكل الأوقات. (قوله: ولو كانت إلخ) غاية في وجوب ما ذكر من قصد الفعل والتعيين. وهي للتعميم، أي يجب ما ذكر في الصلاة مطلقا، سواء كانت فرضا أو نفلا غير مطلق، وهو المقيد بوقت أو سبب. (قوله: كالرواتب) المراد بها سنن الصلوات الخمس، القبلية والبعدية المؤكدة وغير المؤكدة.
(قوله: والسنن المؤقتة) معطوف على الرواتب، وهو يفيد أن الرواتب ليست من السنن المؤقتة، وليس كذلك. ويمكن أن يقال إنه من عطف العام على الخاص، إذ السنن المؤقتة صادقة بالرواتب وبغيرها، كالضحى والعيدين. (قوله: أو ذات السبب) معطوف على المؤقتة، أي أو السنن ذات السبب كالكسوفين والاستسقاء. قال في النهاية: ويسنثنى من ذي السبب تحية المسجد، وركعتا الوضوء والاحرام والاستخارة والطواف، وصلاة الحاجة، وسنة الزوال، وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء، والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر، والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته، لحصول المقصود بكل صلاة. والتحقيق في هذا المقام عدم الاستثناء، لان هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد، وإنما هو نفل مطلق حصل به
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست