حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
لأنه متوجه في النهاية إلا أنه أبدل ثابتة بمبنية. (قوله إن سامت الخ) احتراز عما إذا طول رجل الباب أو ركب الباب من جانب العلو إلى محل لا يسامت المتوجه إلى المنفذ شيئا من الباب لعدم امتداده إلى الأسفل ويأتي عن المغني والنهاية ما هو كالصريح في هذا التصوير الثاني وبذلك يندفع قول البصري ما نصه قوله إن سامت كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والظاهر وإن الخ ثم رأيت في النهاية وإن الخ اه‍ وقوله ثم رأيت في النهاية الخ لعله في نسخة مصلحة وإلا فما اطلعنا عليه من نسخ النهاية فمثل عبارة الشارح بلا واو و (قوله بذراع الآدمي) إلى قوله فلا ينافيه في المغني إلا أنه كالنهاية وشيخ الاسلام عبر بمبنية بدل ثابتة. (قوله أو ما ألحق به الخ) عبارة المغني والنهاية أو استقبل شاخصا كذلك أي قدر ثلثي ذراع متصلا بالكعبة وإن لم يكن قدر قامته طولا وعرضا كشجرة ثابتة وعصا الخ وزاد الأول ولو أزيل هذا لشاخص في أثناء صلاته لم يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه‍ قال السيد البصري قوله ولو أزيل الخ يؤذن بأنه منقول المذهب وفي سم على المنهج لو أزيل الشاخص في الصلاة هل يغتفر الوجه لا وفاقا لم ر وليس كزوال الرابطة في الأثناء لأن أمر الاستقبال فوق الرابطة اه‍ وأقر ع ش كلام سم المذكور ونقل البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه وعن الشهاب الرملي ما يوافق كلام المغني ثم قال وانظر لو انهدم بعضها ووقف خارجها مستقبلا هواء المنهدم دون شئ من الباقي هل يكفي لأنه يعد مستقبلا أو لا لقدرته على استقبال الباقي وظاهر كلامهم الأول قياسا على ما لو ارتفع على جبل أبي قبيس واستقبل هواءها مع إمكان الانخفاض بحيث يستقبل نفسها سم وع ش واطفيحي اه‍. (قوله كعصا الخ) أي بخلاف ما إذا صلى إلى متاع موضوع أو زرع ثابت أو خشبة مغروزة فيها لم تصح صلاته وظاهر كلامهم أنه لو استقبل الشاخص المذكور أي المتصل بالكعبة وهو قدر ثلثي ذراع في حالة قيامه دون بقية صلاته كأن استقبل خشبة عرضها ثلثا ذراع معترضة في باب الكعبة تحاذي صدره في حال قيامه دون بقية صلاته أنها تصح وفي ذلك وقفة بل الذي ينبغي أنها لا تصح في هذه الحالة إلا على الجنازة لأنه مستقبل في جميع صلاته بخلاف غيرها لأنه في حال سجوده غير مستقبل لشئ منها معنى ونهاية وفي الكردي عن الشوبري عن م ر والأوجه صحة تحرمه بغير الجنازة إلى وجود المبطل اه‍. (قوله مسمرة) قال الشيخ عميرة ولو سمرها ليصلي إليها ثم يأخذها فالظاهر أنه لا يكفي ويحتمل خلافه اه‍ وارتضى م ر هذا الخلاف فليتأمل سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله أو ثابتة) في النهاية والمغني أي وشرحي المنهج والروض بدله أو مبنية فلعل المراد بالثابتة المبنية أو صواب تلك المثبتة فهي مساوية لها بصري أقول وقول الشارح الآتي ويجاب الخ كالصريح في الأول. (قوله وتراب منها الخ) أي لا الذي تلقيه الريح شرح بأفضل وزيادي عبارة ع ش ينبغي أن مثله أي التراب المجتمع منها أحجارها المقلوعة سم على المنهج ولو شك في التراب هل هو منها أم لا لم تصح صلاته فيما يظهر اه‍ قول المتن (ما سبق) وهو قدر ثلثي ذراع وإن جمع ترابها أمامه أو نزل في منخفض منها كحفرة كفى نهاية قول المتن (جاز) أي ما صلاه مغني. (قوله أو خرج الخ) أي فلا يشترط غلظ الشاخص بحيث يسامت جميع بدنه سم. (قوله بعض بدنه) أي طولا أو عرضا. (قوله جزءا) أي من الكعبة. (قوله ما يأتي) أي في قوله وإنما جاز استقبال هوائها الخ كردي. (قوله أن الشجرة الجافة) أي النابتة بقرينة ما بعده. (قوله كالرطبة) قد يقال إن كان ثبوتها مع جفافها كثبوت العصا المسمرة فكالرطبة أو المغروزة فلا لم يكن بعيدا ويمكن أن يبقى على إطلاقه ويفرق بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فليتأمل بصري أقول وهذا الثاني هو قضية إطلاقهم جواز الاستقبال إلى شجرة نابتة. (قوله ألا ترى أنه ثم) أي الثبوت في البيع (بمجرد الغرز وهنا بزيادة الثبوت) أي بالبناء وهذا صريح في عدم كفاية
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست