حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧٠
أي الفرقين. (قوله بخفض الصوت) مفهومه أنه إذا رفع صوته ما استطاع لتحصيل كمال السنة كما مر يسن له ذلك أيضا. (قوله وبهما) أي بالفرقين. (قوله لها) أي الإقامة وقوله به أي الاذان وقوله في الالتفات أي على ما مر وقوله لا هنا أي جعل السبابتين اه‍ سم. (قوله في كل منه) إلى قوله ويشترط في المغني إلا قوله وكالحج وقوله وإن كره وإلى قول المتن ويسن في النهاية إلا ما ذكر وقوله لخبر إلى نعم وما أنبه عليه. (قوله فإسماع واحد) أي بالقوة على ما مر عن الرشيدي وشيخنا وبالفعل على ما مر عن ع ش. (قوله وعدم بناء غيره الخ) ومنه ما يقع من المؤذنين حال اشتراكهم في الاذان من تقطيع كلمات الاذان بحيث يذكر واحد بعض الكلمات وغيره باقيها وينبغي حرمة ذلك لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش. (قوله لأنه يوقع في اللبس) أي غالبا فلا فرق بين أن يشتبها صوتا أو لا نهاية ومغني. (قوله وترتيبه) فإن عكس ولو ناسيا لم يصح ويبني على المنتظم منه والاستئناف أولى ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك وأعاد ما بعده نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر ويبني على المنتظم ظاهره وإن قصد التكميل والفرق بينه وبين الفاتحة لائح اه‍ وقال ع ش قوله م ر أتى بالمتروك أي حيث لم يطل الفصل بما أتى به من غير المنتظم بين المنتظم وما كمل به اه‍ قول المتن (وموالاته) فإن عطس في أثناء ذلك سن أن يحمد الله في نفسه وأن يؤخر رد السلام إذا سلم عليه غيره والتشميت إذا عطس غيره وحمد الله تعالى إلى الفراغ وإن طال الفصل فيرد ويشمت حينئذ فإن رد أو شمت أو تكلم بمصلحة لم يكره وكان تاركا للسنة ولو رأى أعمى مثلا يخاف وقوعه في بئر وجب إنذاره مغني ونهاية قال الرشيدي قوله م ر وأن يؤخر رد السلام هذا ظاهر إذا كان المسلم يمكث إلى الفراغ فإن كان يذهب كأن سلم وهو مار فهل يرد عليه حالا أو يترك الرد اه‍ وقال ع ش قضية كلامه م ر وجوب الرد بعد فراغ الاذان وهو مخالف لما في الأبيات المشهورة من عد الاذان من الصور المسقطة للرد لكنه موافق لما هو المعتمد من وجوب الرد على الخطيب إذا سلم عليه وقوله م ر وجب إنذاره أي وإن طال ولا يبطل به الاذان اه‍. (قوله ولا يضر الخ) أي ولو عمدا نهاية. (قوله يسير كلام وسكوت ونوم وإغماء الخ) ويسن أن يستأنف في غير الأولين مغني زاد النهاية وكذا فيهما في الإقامة فكأنهما لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل البتة بخلاف الاذان اه‍. (قوله وإن كره) إن كان فاعله ما يقع به الفصل كما هو الظاهر فنحو الاغماء الذي يتسبب فيه والردة ليست كذلك قال ابن قاسم قوله وإن كره أي اليسير من ذلك كما هو ظاهر العبارة ولعل محل كراهته في النوم وتالييه إذا اختارها ولعل المراد في الأخير كراهة التحريم أو الكراهة من حيث الفصل وإن حرم في نفسه فليتأمل اه‍ اه‍ بصري. (قوله وإلا ضر الخ) أي وإن فحش بحيث لا يسمى مع الأول أذانا في الاذان وإقامة في الإقامة استأنف جزما نهاية ومغني قول المتن (والتمييز) أي ولو صبيا فيتأدى بأذانه وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت وما في المجموع من قبول خبره فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره في محل آخر نعم قد يقبل خبره فيما احتفت به قرينة كإذن في دخول دار وإيصال هدية وإخباره بطلب ذي وليمة له فتجب الإجابة إن وقع في القلب صدقه نهاية قال ع ش قوله نعم قد يقبل خبره الخ أي فإن قويت القرينة هنا على صدقه قبل خبره وقياس ما يأتي له في الصوم أن الكافر إن أخبر بدخول الوقت ووقع في القلب صدقه قبل وإلا فلا وأن الفاسق كذلك اه‍. (قوله كسكران) نعم يصح أذان سكران في أوائل نشأته لانتظام قصده وفعله حينئذ نهاية وأقره سم وع ش. (قوله بإسلام غير العيسوي الخ) لاعتقاده أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة نهاية عبارة المغني والأسنى والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة وخالف اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست