حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
لم يصل) إلى قوله وإنما لم تستبح في النهاية والمغني إلا قوله لم يعرف إلى بل روي (قوله لفرض) متعلق بتيممه وقوله فرضا مفعول لم يصل (قوله كما صح عن ابن عمر) قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث نهاية ومغني (قوله ولم يعرف له مخالف الخ) أي فصار إجماعا سكوتيا (قوله ولان الوضوء) الأنسب بقوله فبقي الخ الطهارة بصري أي كما عبر به النهاية (قوله كأن يجب لكل فرض) أي لقوله تعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة) * إلى قوله * (فتيمموا) * نهاية (قوله فنسخ يوم الخندق الخ) عبارة المغني ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه (ص) صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد فبقي التيمم على ما كان عليه اه‍ (قوله وخرج بيصلي تمكين الحليل الخ) لا يخفى أن في هذه الصورة ألغازا وهو أن يقال لنا تيمم لا ينتقض بخروج خارج ينقض خروجه الوضوء بصري (قوله وجمعها) عطف على تمكين الخ والضمير للمرأة وقوله بين ذلك أي التمكين وقوله بأن نوته أي الفرض لا التمكين ونحوه (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ومسح وجهه (قوله فإنه) أي ما ذكر من التمكين مرارا والجمع بينه وصلاة فرض (قوله كالخطبة والجمعة) فلا يجمع بينهما بتيمم أي ولا بين خطبتين في محلين كأن خطب في موضع ولم يصل فيه ثم انتقل للآخر وأراد الخطبة لأهله وفيه كلام لابن قاسم فراجعه ع ش (قوله مطلقا) أي سواء تيمم للخطبة أو للجمعة فكان القصد به الإشارة لرد ما في الاسني بصري. (قوله وإنما لم تستبح الجمعة الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه يستبيح الجمعة بنيتها أي الخطبة سم عبارة النهاية وعلم من ذلك أن الخطيب يحتاج إلى تيممين وأنه لو تيمم للجمعة فله أن يخطب به ولا يصلي الجمعة به وأنه لو تيمم للخطبة فلم يخطب فله أن يصلي به الجمعة اه‍ (قوله بنيتها) أي خطبة الجمعة (قوله أن لها) أي للخطبة (قوله روعي) أي فلم يجز الجمع بينها وبين الجمعة وقوله كما روعي كونها فرض الخ أي فلم تستبح بنيتها الجمعة (قوله فلم يجمع) أي بتيمم (قوله فلم يصل) أي بتيممه لفرض قبل البلوغ (قوله وإنما لم يجب) إلى قوله وصلاة الثانية في النهاية وإلى قوله هذا غاية في المغني (قوله فجاز الجمع الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف جمعهما بتيمم مع أن كلا منهما فرض أجيب بأن هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحدة ويؤخذ من ذلك أنه لو تيمم للجمعة ولزمه إعادة الظهر كان له أن يصليه بذلك التيمم لما ذكر اه‍ (قوله لهذا) أي لكون الفرض الحقيقي هو الثانية (قوله وصلاة الثانية الخ) عطف على قوله الجمع الخ (قوله لكن قياسه هذا على الخ) محل تأمل إذ لم يصرح أي شيخ الاسلام بأن الجامع ما ذكر حتى يرد عليه ما أشار إليه بل مراده أن الغرض في كلتا المسألتين واحد بالذات وما عداه فوجوبه بالتبع إما لحرمة الوقت أو ليتوسل به إلى تيقن البراءة وعبارته فإن قلت فكيف جمعهما بتيمم واحد مع أن كلا منهما فرض قلت هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحدة انتهت بصري وتقدم عن المغني والنهاية مثل عبارة شيخ الاسلام (قوله فهذا) أي جواز الجمع في صلاة نحو المربوط بخشب (قوله بل هذا أولى الخ) يمكن أن يقال الصلاتان هنا وظيفة واحدة فكفى التيمم لهما بخلاف صلوات الصبي فإن كلا وظيفة مستقلة في صلاة الفرض سم قول المتن (ويتنفل) أي مع الفريضة وبدونها بتيمم نهاية ومغني قول
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست