حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
حاله كفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد اه‍ قوله (إذا كان معه من الماء الخ) قضيته أنه لو لم يكن معه ذلك صح تيممه مع بقاء النجاسة وبه أفتى لكنه خولف في ذلك سم وع ش وممن خالفه فيه النهاية والمغني كما مر (قوله بكل تقدير) أي تقدم الطهر أو تأخر كردي. (قوله وتقدم الاجتهاد) والأوجه صحة التيمم قبل الاجتهاد في القبلة نهاية ومغني وكذا في الاسني آخرا (قوله لا ستر العورة الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله جميع ما مر) هل منه الدلك فيه نظر سم قوله (أولا) إلى قول المتن في النهاية إلا قوله ومحله إلى والغرة الخ (قوله وأن لا يرفع الخ) عطف على قوله جميع ما مر الخ قول المتن (قلت الأصح الخ) هو هنا بمعنى الراجح بقرينة جمعه بينه وبين المنصوص ولا يصح حمله على ظاهره لما يلزم عليه من التنافي فإن الأصح من الأوجه للأصحاب والمنصوص للإمام وفي الوصف بهما معا تناف ع ش (قوله كأن يضرب) إلى قوله على ما في المجموع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله يشترط إلى وآثروا (قوله ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يده) أي دفعة واحدة نهاية قال ع ش والرشيدي واللفظ للأول البطلان على هذا الوجه واضح لكنه لعدم الترتيب لا لعدم تعدد الضرب وقد مر أن خصوص الضرب ليس بشرط بل المدار على تعدد النقل وهو حاصل فيما لو مسح ببعض الخرقة وجهه ثم بباقيها يديه اه‍ عبارة سم لا يخفى إشكاله لأن مسح الوجه ببعضها واليدين ببعضها يتضمن نقلتين معتبرتين سواء وضع العضو عليها لتحقق النقل به أو رفع البعض إلى العضو فعدم الاكتفاء بذلك الذي هو صريح هذه المبالغة في غاية الاشكال إلا أن يجاب بما تقدم فليتأمل اه‍ أي وهذا التصوير مقيد بما إذا كان ترديد الخرقة عليهما دفعة واحدة كما مر عن النهاية أما إذا ردد بعضها على الوجه ثم باقيها على اليدين فيجزئ هذا المسح ويندفع الاشكال (قوله بما فيه) أي من كونه موقوفا على ابن عمر (قوله والغالب) أي وللغالب (قوله إذ يكفي وضع اليد الخ) لا لكونه شرطا إذ يكفي الخ (قوله كما أن قوله فيه) أي قوله (ص) في الخبر المار (قوله وببعضها الخ) الأولى ثم ببعضها الخ (قوله مع أخرى اليدين) أو بأخرى فقط كما هو ظاهر سم لكنه لا ينتج المدعي ولو قال أو ببعضها بعض اليدين فقط لظهر التقريب (قوله وإلا كرهت الخ) لعل المراد بالكراهة خلاف الأولى على طريقة المتقدمين لأن ذلك مخالف للحديث نعم إن ثبت نهي خاص لم تبعد بصري قوله (الصورة المذكورة الخ) يريد بها قوله كأن يضرب بخرقة الخ كردي (قوله الواجبة فيها) أي في تلك الصورة لعدم كفاية ضربة ووجوب
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست