حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤١
فإن شرب الماء ثم تيمم لم يعد نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر بسفره أي أو مرضه اه‍ (قوله السابقين) أي في شرح أو نفقة حيوان محترم الأول بقوله آدمي أو غيره ولغيره وإن لم يكن معه والثاني بقوله وهو ما حرم قتله (قوله بأن يخشى) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قوله ودعوى في النهاية (قوله مما يأتي) ومنه أن لا يشربه إلا بعد إخبار طبيب عدل بأن عدم الشرب يتولد منه محذور تيمم ع ش أي أو بعد معرفته ذلك ولو بالتجربة (قوله لأن نحو الروح الخ) أي كمنفعة العضو (قوله ومن ثم حرم الخ) والظاهر أنه لا يخلصه من الحرمة علمه من نفسه أنه لا يعطي أحدا منهم شيئا أو عزمه على ذلك لأنه يتوهم وجود المحتاج تعلق به حقه ولم يتعلق به حق الطهارة م ر اه‍ سم قوله: التطهر) الأقرب أنه شامل للاستنجاء فيتعين الاستنجاء بالحجر ولإزالة النجاسة عن بدنه فيصلي بها وتلزمه الإعادة لكنه يستبعد إذا لم يكن إلا مجرد توهم وجود المحترم المذكور.
تنبيه: حيث ملك الماء فينبغي أن لا يلزمه سقي العطشان مجانا كما في سائر صور الاضطرار ولهذا عبر في الجواهر بقوله بل لو علم في القافلة من يحتاجه لعطش حالا أو مآلا لزمه التيمم وصرف الماء إليه عند الحاجة بعوض أو بغيره اه‍ اه سم (قوله وإن قل) أي الماء (قوله ما توهم) أي مدة توهمه عبارة النهاية حيث ظن اه‍ (قوله محتاجا إليه) أي ولو مآلا كما يصرح به السياق سم أي وكما مر عن الجواهر (قوله وهو خطأ قبيح) أي ويكون كبيرة فيما يظهر ع ش (قوله فلا يكلف) إلى قوله ودعوى في المغني إلا قوله ويظهر إلى ولا يجوز (قوله ثم جمعه لشرب غير دابة الخ) ظاهر إطلاقهم وإن لم يكن حاضرا عالما بالاستعمال ع ش (قوله ويلزمه ذلك) أي الطهر بالماء ثم جمعه (قوله وكفاها مستعملة) لعله ليس بقيد ولذا حذفه النهاية فليراجع (قوله أنه يلحق بالمستعمل) أي في أنه لا يكلف شربه سم أي والطهر بالطهور ع ش (قوله كل متغير الخ) أي لا يصح الطهر به لتغيره بما يضر رشيدي (قوله بخلاف متغير الخ) أي فإنه يلزمه شربه ويتوضأ بالطهور ع ش ورشيدي (قوله ما ذكر) أي يشرب الطاهر ويتيمم (قوله ولو احتاج لشرب الدابة لزمه الخ) كذا في المغني (قوله غير مميز) أي من صبي ومجنون ع ش (قوله في المستقذر) أي
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست