حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
أخذت من ميت أو من مذبوح أكل غير اللبن ولو للتداوي مغني. (قوله لم يأكل غير اللبن) سواء في اللبن لبن أمها أم غيرها شربته أم سقي لها كان طاهرا أم نجسا ولو من نحو كلبة خرج على هيئته حالا أم لا نعم يعفى عن الجبن المعمول بالإنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به في هذا الزمان كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير وأن الامر إذا ضاق اتسع نهاية وفي المغني مثلها إلا قوله نعم الخ وقال ع ش قوله م ر نعم يعفى الخ وينبغي أن يكون مراده بالعفو الطهارة كما في شرحه على العباب أي فتصح صلاة حامله ولا يجب غسل الفم منه عند إرادة الصلاة وغير ذلك وهل يلحق بالإنفحة الخبز المخبوز بالسرجين أم لا الظاهر الالحاق كما نقل عن الزيادي بالدرس فليراجع وقوله م ر لعموم البلوى الخ ولا يكلف غيره إذا سهل تحصيله اه‍ (قوله والفرق بينه) أي بين ذلك المذبوح المجاوز سنتين (قوله غير خفي) لأن المعول عليه فيه على التغذي وعدمه وشربه بعد الحولين يسمى تغذيا والمعول عليه فيها ما يسمى إنفحة وهي ما دامت تشرب اللبن لا تخرج عن ذلك مغني (قوله وعن العدة) وهو للقاضي شريح أبي المكارم رشيدي (قوله وأنى بواحد الخ) أي من أين لنا واحد الخ بجيرمي (قوله من هذه الثلاثة وبفرض تحققها فهو حينئذ متنجس لا نجس كما هو ظاهر وإن أوهم كلامه خلافه بصري (قوله وفيه نظر الخ) عبارة النهاية وكلامه يخالفه اه‍ (قوله بل الأقرب أنه نجس الخ) معتمد ع ش وقال البصري الذي يظهر أنه إن تحقق كونه جزءا من الجلد فنجس لما ذكره الشارح أو كونه يترشح كالعرق ثم يتجسد فطاهر وكذا إن شك فيما يظهر نظرا لما ذكره أول الباب من أن الأصل في الأشياء الطهارة اه‍ (قوله بقر الدياسة) أي مثلا فمثله خيلها (قوله على الحب) أي مثلا فمثله التين رشيدي وجمل (قوله عنه) أي الحب الذي بال عليه بقر الدياسة (قوله تطهيره) لعله بالجر عطفا على البحث أخذا من قول ابن العماد في منظومته فاترك غسل حنطته ومن قول النهاية والمغني ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد وقمح اه‍ (قوله للامر الخ) أي في قصة علي رضي الله تعالى عنه نهاية ومغني (قوله بغسل الذكر) أي ما مسه منه كردي (قوله وهو بمعجمة ساكنة) هذه هي اللغة الفصحى كردي (قوله غالبا) وفي تعليق ابن الصلاح أنه يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء منه في الرجال خصوصا عند هيجانهن نهاية أي هيجان شهوتهن ع ش (قوله وهو بمهملة ساكنة) هي اللغة الفصحى كردي (قوله حيث استمسكت الطبيعة) أي يبس ما فيها قليوبي عبارة البصري هل المراد بالبول أو الغائط ينبغي أن يحرر اه‍ ويظهر الثاني (قوله أو عند حمل شئ ثقيل) أي فلا يختص بالبالغين وأما المذي فيحتمل اختصاصه بالبالغين لأن خروجه ناشئ عن الشهوة ع ش عبارة الحلبي والودي يكون للصغير والكبير والمذي خاص بالكبير اه‍ قول المتن (وكذا مني غير الآدمي الخ) أي ونحو الكلب أما مني نحوه فنجس بلا خلاف نهاية ومغني (قوله ولو خصيا الخ) عبارة النهاية رجلا أو امرأة أو خنثى وغايته أي مني الخنثى أنه خرج من غير طريقة المعتاد وهو لا يؤثر فالقول بنجاسته ليس بشئ وسواء في الطهارة مني الحي والميت والخصي والمجبوب والممسوح فكل من تصور له مني منهم كان كغيره وخرج من لا يمكن بلوغه لو خرج منه شئ فإنه يكون نجسا لأنه ليس بمني اه‍ قال ع ش أي وإن وجدت فيه خواص المني ولذا جزم سم بنجاسته حيث خرج في دون التسع ووجهه بأن المني إنما حكم بطهارته لكونه منشأ للآدمي وفيما دون التسع لا يصلح لذلك وهذا التوجيه مطرد فيما وجدت فيه خواص المني وغيره اه‍ (قوله وهو يصلي) وفي رواية مسلم فيصلي فيه نهاية (قوله ما هو مذهبنا الخ) تقدم عن النهاية والمغني اعتماد
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست