حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
العبور لأنه لا قربة فيه وفي المكث قربة الاعتكاف اه‍ فيه إشعار بأن المدار في المكث على نظير ما في الاعتكاف اه‍ ويمكن أن يجاب بأن مرادهم أن المكث من جنس القربة في الجملة بخلاف العبور (قوله أو التردد) الأولى إسقاط الهمزة (قوله أو التردد الخ) ومحل حرمة المكث والتردد إذا كانا لغير عذر فإن كانا لعذر كأن احتلم فأغلق عليه باب المسجد أو خاف من الخروج على تلف نحو مال جاز له المكث للضرورة ويجب عليه التيمم شرح بأفضل ونهاية ويأتي في الشارح مثله وقولهم على تلف نحو مال أي وإن قل كدرهم ع ش أي أو اختصاص أو منعه مانع آخر كردي عن الايعاب (قوله من مسلم) سيذكر محترزه قال في شرح العباب مكلف وخرج به الصبي الجنب فيجوز تمكينه من المكث فيه ومن القراءة كما نقله الزركشي عن فتاوى النووي ومثله المجنون اه‍ وفي شرح م ر ما يوافقه لكنه يخالفه ما يأتي في شرح والقرآن من قول الشارح ولو صبيا الخ وهو أوجه مما نقله الزركشي كما يلزم الولي منعه من سائر المعاصي فليتأمل سم وعبارة الشبراملسي وهو أي ما نقله الزركشي مشكل ولو كان مفروضا فيما إذا احتاج المميز للقراءة أو المكث للتعليم لكان قريبا اه‍ قول المتن (في المسجد) ومثله رحبته وجناح بجداره وإن كان كله في هواء الشارع كما يقتضيه كلام المجموع نهاية وشرح بأفضل وقوله م ر رحبته هي ما وقف للصلاة حال كونها جزءا من المسجد ع ش وقوله م ر وجناح الخ فيه أنه إن كان داخلا في مسجديته فهو مسجد حقيقة لأن المسجد اسم لهذه الأبنية المخصوصة مع الأرض وإن لم يكن داخلا في وقفيته فظاهر أنه ليس له حكم المسجد رشيدي وظاهر أن المراد هو الأول وإنما نبه عليه لئلا يتوهم من كونه في هواء الشارع عدم صحة إدخاله في وقفية المسجد (قوله أرض) إلى قوله أو الظاهر في النهاية (قوله وهواء المسجد) أي ولو طائرا فيه برماوي (قوله بالإشاعة) أي الاستفاضة (قوله أو الظاهر الخ) وفي شرحي الارشاد والايعاب والنهاية ما يفيد أنه لا بد من استفاضة كونه مسجدا وظاهره يخالفه ما قاله هنا في التحفة كردي عبارة النهاية وهل شرط الحرمة تحقق المسجدية أو يكتفي بالقرينة فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم الأول وعليه فالاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد المحدثة بمنى اه‍ قال ع ش قوله م ر والأقرب إلى كلامهم الأول وفي كلام حج ما يرجح الثاني واستشهد له بكلام للسبكي فليراجع والأقرب ما قاله حج اه‍ (قوله لكونه الخ) متعلق بالظاهر (قوله على وقفه) أي للصلاة (قوله على هذا للصلاة) أي على وقفه للصلاة فعلى صلة فدلالة الخ واللام صلة هذا وقوله فيه خبر مقدم لقوله دليل الخ والجملة خبر فدلالة الخ قوله (قال) أي السبكي (قوله ويؤخذ منه) أي مما مر عن السبكي (قوله أن حريم زمزم الخ) رجح البجيرمي خلافه عبارته قال على الأجهوري المالكي في فتاويه سئل عن بئر زمزم هل هي من المسجد الحرام وهل البول فيها كالبول في المسجد الحرام أم لا فأجاب ليست زمزم من المسجد فالبول فيها أو حريمها ليس بولا في المسجد وللجنب المكث في ذلك اه‍ وهو كلام وجيه لأن بئر زمزم متقدمة على إنشاء المسجد الحرام فليست داخلة في وقفيته فلم يكن لها حكمه وكذلك الكعبة ليست منه لبناء الملائكة لها قبل آدم اه‍ بحذف وقوله وكذلك الكعبة الخ فيه وقفة ظاهرة وكذا فيما قبله إذ الظاهر أن الكعبة وما في حواليها من المطاف ومحل البئر مخلوقتان للعبادة فمسجديتهما وضعية
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست