حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
أي راكدا أو جاريا قليلا أو كثيرا (قوله من هذه الخ) أي كون الماء مأوى الجن الليل (قوله دافعة لشرهم الخ) يحتمل أن يقال لعل الوجه في ذلك تأديته إلى تنجيسهم لعدم رؤيتنا لهم لا الخوف من شرهم على أنه ينبغي أن ينظر هل التسمية تدفع شرهم المحسوس كالايذاء في البدن كما تدفع المعقول كالوسوسة فقد حكى تعرضهم بالايذاء الحسي لكثير من الكمل مع أن ظاهر حالهم مواظبة الذكر بصري (قوله ويوجه) أي ذلك الالتزام (قوله فإن قلت) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله مطلقا) أي ليلا أو نهارا راكدا أو جاريا قليلا أو كثيرا (قوله مائعه) قد يقال فينبغي الجواز فيما يمكن تطهيره منه كالبطيخة والتمرة وقوله ودفع للنجاسة الخ هذا لا يأتي في القليل إلا أن يراد في الجملة أو باعتبار جنسه سم ودفع النهاية الاشكال المذكور من أصله بزيادة قوله وإنما لم يحرم في القليل لامكان طهره بالمكاثرة اه‍ وهو معلوم من أول كلام الشارح أيضا ولذا سكت عنه هنا (قوله ولا يبول) إلى قوله ومنه في النهاية وإلى قوله ولم أر في المغني إلا قوله منه إلى نقلوا قول المتن (وحجر) بجيم مضمومة فمهملة ساكنة نهاية ومغني (قوله لصحة النهي عنه) لما يقال إنها مساكن الجن نهاية ومغني (قوله وهو الثقب) بالفتح واحد الثقوب والثقب بالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف مختار وفي الاقناع أنه بضم المثلثة وسكون القاف قلت القياس ما في المختار لأنه في الأصل مصدر وعبارة شرح الروض بفتح المثلثة أفصح من ضمها اه‍ ع ش (قوله خشية أن يتأذى الخ) عبارة النهاية والمغني لأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه اه‍ قال ع ش ولو تحقق أنه ليس فيه حيوان يؤذي بل ما لا يؤذي وكان يلزم من بوله عليه قتله ينبغي أن يقال إن ندب قتله وكان يموت بسرعة فلا حرمة ولا كراهة وإن كره قتله فإن كان يموت بسرعة فالكراهة وإن كان لا يموت بسرعة بل يحصل تعذيب حرم للامر بإحسان القتلة وإن كان يباح قتله فإن حصل تعذيب حرم أو انتفى التعذيب فإن لم يحصل تأذ فيتجه عدم الكراهة لكن ظاهر كلامهم الكراهة وإن حصل تأذ يتجه الكراهة كما هو قضية إطلاقهم فليحرر محل كلامهم من ذلك سم على المنهج اه‍ (قوله ومنه يؤخذ الخ) يتأمل الاخذ فإن المعد قد يحصل فيه الايذاء أو التأذي سم (قوله وأنه لا يكفي الاعداد هنا الخ) احتراز عن تقديم اليسار عند إرادة الجلوس لقضاء الحاجة بموضع من الصحراء فيكفي القصد ثم هذا وينبغي أن يحصل الاعداد هنا بقضاء الحاجة مع قصد تكرار العود إليه لذلك سم (قوله إنه بحث الحرمة الخ) أقره المغني وكذا النهاية عبارته نعم يظهر تحريمه فيه إذا غلب على ظنه أن به حيوانا محترما يتأذى به أو يهلك وعليه يحمل بحث المجموع اه‍ وأقره سم ونقل الكردي عن الامداد مثله (قوله هنا) أي في الحجر وما ألحق به (قوله وإنه قيد الكراهة) أي عند الجمهور كردي (قوله ولم أر ذلك) أي البحث وقوله فيه أي في المجموع وكان الأولى إبداله بمنه أو تقديمه على في عدة نسخ (قوله هنا) أي في مبحث آداب قاضي الحاجة (قوله بأن مقتضى بحثه) أي بحث المجموع (قوله في الملاعن) أي الآتية آنفا (قوله أن هذا الخ) خبر أن مقتضى الخ والإشارة لنحو الحجر. (قوله نقل ذلك) أي البحث المذكور (قوله في البالوعة) قد يشملها الحجر سم
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست