حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٣
الإعانة على محو الكتابة وفي فتاوى الشارح يحرم مس المصحف بأصبع عليه ريق إذ يحرم إيصال شئ من البصاق إلى شئ من أجزاء المصحف ويسن منع الصبي مس المصحف للتعلم خروجا من خلاف من منعه منه اه‍ (قوله منع الجنب الخ) أي منع الصبي الجنب قراءة القرآن بصري (قوله وليس كذلك) أي وكذا البحث الأول قال الكردي أفتى النووي بحل قراءة الصبي ومكثه في المسجد مع الجنابة اه‍ (قوله على أنه) أي المس (قوله فلا قياس) أي لمنع الصبي الجنب من قراءة القرآن على منعه من مسه (قوله لا يمنع من مسه وحمله الخ) أي لا يجب منعه من ذلك بل يستحب ذلك مغني وتقدم عن فتاوى الشارح مثله وقال سم قضية كلام شرح المنهج جواز المنع وهو قريب لأن غاية الحاجة ومشقة الاستمرار على الطهارة أن تبيح التمكين من هذا الامر المحظور وأما أنه توجبه وتحرم المنع فبعيد ويحتمل أنه يلزمه تمكينه ويحرم منعه كما تصلح له عبارة المصنف وقد يتجه إن كانت مصلحة الصبي في التمكين ثم رأيت بخطي في مسودة شرحي لأبي شجاع أنه ليس للولي والمعلم منعه من مسه وحمله مع الحدث ثم رأيت العباب جزم بندب المنع تبعا لبعضهم وكذا في شرح الروض وقوله وقد يتجه الخ لعله هو الأقرب (قوله من مسه) إلى قوله ثم في النهاية والمغني (قوله من مسه وحمله) لا في المصحف ولا في اللوح نهاية ومغني ولا في نحوهما من كل ما كتب عليه قرآن لدرسه ولافرق بين الذكر والأنثى شيخنا (قوله عند حاجة تعلمه الخ) وليس منها حمل العبد الصغير مصحفا لسيده الصغير معه إلى المكتب لأن العبد ليس بمتعلم وفاقا في ذلك لما مشى عليه الطبلاوي والجمال الرملي سم على المنهج اه‍ كردي (قوله عند حاجة تعلمه ودرسه) أي بخلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوهما مع الحدث نعم نظير المسألة ما إذا قرأ للتعبد لا للدراسة بأن كان حافظا أو كان يتعاطى مقدارا لا يحصل به الحفظ في العادة وفي الرافعي ما يقتضي التحريم فتفطن لذلك فإنه مهم كذا فخط ابن قاسم الغزي شارح المنهاج وفي سم على حج ما نصه والوجه أنه لا يمنع من حمله ومسه للقراءة فيه نظر أو إن كان حافظا عن ظهر قلب إذا أفادته القراءة فيه نظرا فائدة ما في مقصوده كالاستظهار في حفظه وتقويته حتى بعد فراغ مدة حفظه إذا أثر ذلك في ترسيخ حفظه انتهى وقد يقال لا تنافي لامكان حمل ما في الرافعي على إرادة التعبد المحض وما نقله سم على ما إذا تعلق بقرائنه فيه غرض يعود إلى الحفظ كما أشعر به قوله كالاستظهار الخ. فائدة: وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به كان وضعه تحته بينه وبين البرذعة أو كان ملاقيا لا على الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم وإلا فلا فتنبه له فإنه يقع كثيرا ووقع السؤال عما لو اضطر إلى مأكول وكان لا يصل إليه إلا بشئ يضعه تحت رجليه وليس عنده إلا المصحف فهل يجوز وضعه تحت رجليه في هذه الحالة أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر الجواز فإن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدمي على غيره ومن ثم لو أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على الغرق واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفينة ألقي المصحف حفظا للروح الذي في السفينة لا يقال وضع المصحف على هذه الحالة امتهان لأنا نقول كونه إنما فعل ذلك للضرورة مانع عن كونه امتهانا ألا ترى أنه يجوز
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست