حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٨
المنهج كردي (قوله كما قرئ به) وقد عطف اللمس على المجئ من الغائط ورتب عليهما الامر بالتيمم عند فقد الماء فدل على كونه حدثا كالمجئ من الغائط نهاية ومغني (قوله واللمس) إلى قوله خلافا لابن عجيل في النهاية والمغني (قوله أي لا باطن العين) أي وكل عظم ظهر فلا نقض بتلك عند الشارح كما يأتي وقال الجمال الرملي بالنقض فيهما وتوسط الخطيب فقال بالنقض في لحم العين دون العظم كردي عبارة البصري جزم صاحب المغني والنهاية بالنقض بمس باطن العين وقال ابن زياد في الفتاوى والأقرب إلى كلام الأصحاب النقض ورأيته بخط العلامة أبي بكر الرداد منسوبا إلى الجيلوني اه‍ واعتمد شيخنا ما في النهاية من النقض بكل من باطن العين وعظم وضح بالكشط ونقل البجيرمي عن الشوبري اعتماد النقض بباطن العين وعن الزيادي اعتماد النقض بعظم وضح بالكشط (قوله بخلاف ما ذكر) أي من نحو لحم الأسنان واللسان (قوله وبه الخ) أي بالفرق المذكور بين باطن العين وبين نحو لحم الأسنان واللسان (قوله بدليل السن والشعر) فإنه يلتذ بنظرهما دون لمسهما و (قوله والفرق) أي بينهما وبين باطن العين (قوله بما يبين) أي بكلام يبين (قوله إن المراد به) أي بالفرق الخيالي و (قوله ما ينقدح الخ) أي الفرق الذي يظهر و (قوله دون ما يغلب الخ) لعل دون بمعنى عند وقوله إنه أقرب في تأويل المصدر فاعل يغلب وضمير النصب لما الموصولة وقوله من الجمع بيان لها عبارة قواعد الزركشي قال الإمام ولا يكتفى بالخيالات في الفروق بل إن كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما وإن انقدح فرق على بعد اه‍ (قوله غيره) أي غير الإمام (قوله في ذلك) أي ما ذكر من الفرق والجمع (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن العبرة في الفرق والجمع بما عند ذوي السليقة السليمة دون غيرهم قول المتن (إلا محرما) وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج بقولهم على التأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن تحريمهن ليس على التأبيد بل من جهة الجمع وبقولهم بسبب مباح بنت الموطوءة بشبهة وأمها لأن تحريمهما ليس بسبب مباح إذ وطئ الشبهة لا يتصف بإباحة ولا غيرها وبقولهم لحرمتها زوجاته (ص) فإن تحريمهن لحرمته (ص) مغني ونهاية بالمعنى قال ع ش أما زوجات سائر الأنبياء فالأقرب عدم حرمتهن على الأنبياء وحرمتهن على غيرهم بخلاف زوجاته (ص) فحرام حتى على الأنبياء اه‍ زاد شيخنا ولو لم يدخل بهن بخلاف إمائه فلا يحرمن على الأنبياء إلا إن كن موطوءات له (ص) اه‍ (قوله بنسب) إلى قوله ومنه ما تجمد في النهاية وإلى قوله وأنه لا فرق في المغني إلا قوله أي من غير خشية إلى لا من نحو عرق (قوله بنسب) أي قرابة كما في الام والبنت والأخت و (قوله أو رضاع) كالأم والأخت من الرضاع و (قوله أو مصاهرة) أي ارتباط بشبه القرابة كما في أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب والابن شيخنا (قوله بغير محصور الخ) فلا نقض بالمحصور بالأولى وظاهر أنه لو اختلطت محارمه العشر مثلا بغير محصور أو محصور فلمس إحدى عشرة مثلا انتقض طهره لتحقق لمس الأجنبية سم وفي الكردي بعد ذكر ما يوافقه عن النهاية ما نصه ولا يبعد أن يكون مثله ما لو علم أن محرمه أبيض اللون مثلا فلمس من هو أسوده وإن لم أقف على من نبه عليه اه‍ أقول بل هذا من لمس الأجنبية يقينا لا احتمالا فلا يحتاج إلى التنبيه (قوله فلا ينقض لمسه) ولو تزوج واحدة منهن فلا نقض أيضا على المعتمد خلافا لابن عبد الحق كالخطيب وكذا زوجته إذا استلحقها أبو ولم يصدقه فإن النسب يثبت ولا ينفسخ نكاحه ولا ينتقض وضوءه على المعتمد ولا مانع من تبعيض الأحكام شيخنا عبارة الكردي قال في النهاية ويؤخذ منه أنه لو تزوج مشك هل بينه وبينها رضاع محرم أو اختلطت محرم بأجنبيات وتزوج واحدة منهن بشرطه ولمسها
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست