فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧٢
خلوة، أو رآه خارجا من عندها مع شيوع بين الناس بأنه زنى بها، أو مع خبر ثقة أنه رآه يزني بها أو مع تكرر رؤيته لهما كذلك مرات، ووجب نفي الولد إن تيقن أنه ليس منه وحيث لا ولد ينفيه فالأولى له الستر وعليها، وأن
(١٧٢)
مفاتيح البحث: الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست