فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١١٣
له محتاجون من أصول وفروع ولم يقدر على كفايتهم قدم نفسه ثم زوجته وإن تعددت، ثم الأقرب فالأقرب.
نعم، لو كان له أب وأم وابن قدم الابن الصغير ثم الام ثم الأب ثم الولد الكبير. ويجب على أم إرضاع ولدها اللبأ وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة، وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل سبعة. ثم بعده إن لم توجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه على من وجدت ولها طلب الأجرة ممن تلزمه مؤنته، وإن وجدتا لم تجبر الام خلية كانت أو في نكاح أبيه، فإن رغبت في إرضاعه فليس لأبيه منعها إلا إن طلبت فوق أجرة المثل، وعلى أب أجرة مثل لام
(١١٣)
مفاتيح البحث: الرضاع (3)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست