فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
جنازة، من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وفي عشر ذي الحجة حين يرى شيئا من بهيمة الأنعام أو يسمع صوتها. (و) صلاة (الكسوفين) أي كسوف الشمس والقمر. وأقلها ركعتان كسنة الظهر، وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة وركوع في كل ركعة، والأكمل أن يقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول البقرة أو قدرها، وفي الثاني كمائتي آية منها، والثالث كمائة وخمسين، والرابع كمائة. وأن يسبح في أول ركوع وسجود كمائة من
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست