فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢
جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه، وأنه يحرم عليه التطوع، ويبادر به - ندبا - إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك. (ويسن ترتيبه) أي الفائت، فيقضي الصبح قبل الظهر، وهكذا.
(وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها) إن فات بعذر، وإن خشي فوت جماعتها - على المعتمد -. وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها. أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها - وإن قل - خارج الوقت فيلزمه البدء بها. ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر. وإن فقد الترتيب لأنه سنة والبدار واجب.
(٣٢)
مفاتيح البحث: الخوف (2)، الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست