مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤١٩
اللبن (به بنكاح أو وطئ شبهة) كما في الولد اتباعا للرضاع بالنسب، والنسب فيه ثابت، فقول ابن القاص: تشترط في حرمة الرضاع في حق من ينسب إليه الولد إقراره بالوطئ، فإن لم يكن ولحقه الولد بمجرد الامكان لم تثبت الحرمة مخالف لما ذكر ولظاهر كلام الجمهور، فالمعتمد خلافه.
تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها الزوج أو بعد الإصابة ولم تحبل ثبوت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج، وبه جزم القاضي الحسين فيما قبل الإصابة، وقال فيها بعد الإصابة وقبل الحمل: المذهب ثبوته في حقها دونه. وقال الشافعي في رواية حرملة: ثبت في حقه أيضا، لأنه ثور أعضاءها بالوطئ، والأصح هو الأول اه‍.
قال الزركشي: وعليه اقتصر في الكافي، ونقله الأذرعي عن فروع ابن القطان ولم يذكر كلام القاضي وصاحب الكافي. فإن قيل: كان ينبغي للمصنف أن يقول: أو ملك يمين، فإن الولد منه كالولد بالنكاح. أجيب بأنه استغنى عنه بما ذكره قبل أن المستولدة كالزوجة. (لا) بوطئ (زنا) فلا يحرم على الزاني نكاح صغيرة ارتضعت بلبنه، لأنه لا حرمة له، لكن يكره له نكاحها كنكاح بنته من الزنا. (ولو نفاه) أي نفى من نسب إليه الولد (بلعان انتفى اللبن) النازل به كالنسب (عنه) فلو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي، ولو عاد واستلحق الولد بعد اللعان لحقه الرضيع أيضا.
(ولو وطئت منكوحة) أي وطئها واحد (بشبهة أو وطئ اثنان) امرأة (بشبهة فولدت) ولدا، (فاللبن) النازل به (لمن لحقه الولد) منهما: إما (بقائف) وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى آخر كتاب الدعوى والبينات، إن أمكن كونه منهما. (أو) لمن لحقه الولد بسبب (غيره) بأن انحصر الامكان في واحد منهما، أو لم يكن قائف، أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما، أو أشكل عليه الامر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من جنون ونحوه، فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه ذلك الولد، لأن اللبن تابع للولد. فإن مات الولد قبل الانتساب وله ولد قام مقامه، أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الاشكال، فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك، أو لم يكن له ولد ولا ولد أنتسب الرضيع حينئذ، أما قبل انقراض ولده وولد ولده فليس له الانتساب بل هو تابع للولد أو ولده. ولا يجبر على الانتساب، بخلاف الولد وأولاده فإنهم يجبرون عليه لضرورة النسب. والفرق أن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من دفع الاشكال.
والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح وجواز النظر، والخلوة، وعدم نقض الطهارة كما مر، والامساك عنه سهل فلم يجبر عليه الرضيع ولا يعرض أيضا على القائف. ويفارق ولد النسب بأن معظم اعتماد القائف على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق. وإنما جاز انتسابه لأن الانسان يميل إلى من ارتضع. (ولا تنقطع نسبة اللبن عن) صاحبه من (زوج) أو غيره (مات أو) زوج (طلق) وله اللبن (وإن طالت المدة) كعشر سنين وله لبن ارتضع منه جمع بترتيب، (أو انقطع) اللبن (وعاد) إذ لم يحدث ما يحال اللبن عليه، إذ الكلام في الحلية فاستمرت نسبته إليه (فإن نكحت) بعد موت أو طلاق من ذكر زوجا (آخر) أو وطئت بشبهة (وولدت منه فاللبن بعد الولادة له) أي للآخر أو للواطئ بشبهة، لأن اللبن يتبع الولد والولد للثاني فكذلك اللبن. (وقبلها) أي الولادة يكون (للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني) لأن الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره، وسواء أزاد على ما كان أم لا، انقطع ثم عاد أم لا، ويرجع في أول مدة يحدث فيها لبن الحمل للقوابل على النص. وقيل: إن أول مدته أربعون يوما، وقيل: أربعة أشهر. (وكذا إن دخل) وقت ظهور لبن حمل الثاني يكون اللبن أيضا للأول دون الثاني، لأن اللبن غذاء للولد
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460