مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٤٢
وفساد الصيغة. فإن قيل: يتصور الاذن من الزوجة المدخول بها، ولا يمكن تصوره في البكر لأجل قوله: واعتدت.
أجيب بتصوره فيما إذا وطئت في الدبر أو استدخلت ماءه، وفي المجنونة أو في العاقلة إذا أذنت له إن طلقت واعتدت أن يزوجها، كما أشار إلى صحة هذا الاذن البغوي في فتاويه كما نقله الشيخان عنه وأقراه، وكلام الروضة هنا يفهمه، فيما لو قال الولي للوكيل: أذنت لك في تزويجها إذا انقضت عدتها. لكن الراجح في كتاب الوكالة خلافة، وهو الأوجه.
تنبيه: لو حذف المصنف لفظة: واعتدت كما في المحرر لصح تصوير المسألة في بكر. واحترز بقوله: بشر بولد، فقال إن كان أنثى الخ عما لو أخبر بحدوث بنت له أو بموت إحدى نساء زيد مثلا فصدق المخبر ثم قال لزيد في الثانية ولغيره في الأولى: إن صدق المخبر فقد زوجتكها، فإنه يصح، وليس بتعليق، بل هو تحقيق كقوله: إن كنت زوجتي فأنت طالق، وتكون إن بمعنى إذا، كقوله تعالى: * (وخافون إن كنتم مؤمنين) * كذا نقله الشيخان، ثم قالا: ويجب فرضه فيما إذا تيقن صدق المخبر وإلا فلفظ إن للتعليق، وتوقف في ذلك السبكي. قال البلقيني ومحل كون التعليق مانعا إذا كان ليس مقتضى الاطلاق وإلا فينعقد، فلو قال الولي: زوجتك بنتي إن كانت حية، والصورة أنها كانت غائبة وتحدث بمرضها أو ذكر موتها أو قتلها ولم يثبت ذلك، فإن هذا التعليق يصح معه العقد، وبسط ذلك.
والظاهر أن هذا داخل في كلام الأصحاب، فإنه لم يخرج عن كونه تعليقا. (و) يشترط كون النكاح مطلقا، وحينئذ (لا) يصح (توقيته) بمدة معلومة كشهر، أو مجهولة كقدوم زيد، وهو نكاح المتعة المنهي عنه، وكان جائزا في أول الاسلام رخصة للمضطر كأكل الميتة، ثم حرم عام خبير ثم رخص فيه عام الفتح، وقيل: عام حجة الوداع، ثم حرم أبدا. وإليه يشير قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. وأما قول الحافظ المنذري: إن القبلة نسخت مرتين أيضا، ولحوم الحمر الأهلية أيضا حرمت مرتين، فلعله لم يثبت عند الشافعي.
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى جوازها، وروى البيهقي أنه رجع عنها. ويرد تجويزها ما في الصحيحين أن النبي (ص) قال: كنت قد أذنت في الاستمتاع بهذه النسوة، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
تنبيه: استثنى البلقيني من بطلان النكاح ما إذا نكحها مدة عمره أو مدة عمرها، قال: فإن النكاح المطلق لا يزيد على ذلك والتصريح بمقتضى الاطلاق لا يضر، فينبغي أن يصح النكاح في هاتين الصورتين، قال: وفي نص الأم ما يشهد له وتبعه على ذلك بعض المتأخرين، وهذا ممنوع، فقد صرح الأصحاب في البيع بأنه لو قال: بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى، وكذا لا يصح إذا أقته بمدة لا تبقى إليها الدنيا غالبا كما قاله شيخي. وهذا مبني على أن الاعتبار بصيغ العقود لا بمعانيها. (ولا) يصح (نكاح الشغار) للنهي عنه في خبر الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم، (وهو) بكسر الشين وبالمعجمتين، نحو قول الولي للخاطب: (زوجتكها) أي بنتي مثلا (على أن تزوجني بنتك، ويضع كل واحدة) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك، كقوله: تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما ذكرت. وتفسيره بذلك مأخوذ من آخر الخبر المحتمل لأن يكون من تفسير النبي (ص)، وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي، أو من تفسير الراوي عنه فيرجع إليه، وقد صرح البخاري بأنه من قول نافع. والمعنى في البطلان التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح امرأة وصداقا لاخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين. وقيل: التعليق، وقيل: الخلو من المهر. وعول الإمام على الخبر، وضعف المعاني كلها، وهو أسلم. وسمي شغارا إما من قولهم: شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن المهر، وقيل: لخلوه عن بعض الشرائط. وإما من قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، إذ أصل الشغار في اللغة الرفع، لأن كلا منهما يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك.
تنبيه: كلامهم يقتضي أن قوله: على أن تزوجني ابنتك استيجاب قائم مقام قوله: وزوجني ابنتك وإلا لوجب
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460