مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٧٠
بحد الام لوجوبه بالاجماع، وحد الزوجة مختلف فيه، والزوج ممكن من إسقاطه باللعان، بخلاف حد الام، ويمهل للثاني إلى البرء. ولو قال لها: يا زانية، (فقالت) له جوابا: (زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف) لها فيحد لاتيانه بلفظ القذف الصريح. (وكانية) في قذفه فتصدق في إرادة عدم قذفه بيمينها، لأن قولها الأول يحتمل نفي الزنا، أي لم أفعل كما لم تفعل، وهذا مستعمل عرفا كقولك لمن قال تغديت تغديت معك، وقولها الثاني يحتمل إرادة ما وطئني غيرك، فإن كنت زانية فأنت أزنى مني، لأني ممكنة وأنت فاعل.
تنبيه: قضية كلامه أنها ليست مقرة بالزنا لأنه لم يتعرض لذلك إلا في الصورة الآتية، قال البلقيني: وهو المنصوص في الام والمختصر واتفق عليه الأصحاب اه‍. وهذا ظاهر في قولها الثاني، وأما الأول فهي مقرة بالزنا كما صرح به بعض المتأخرين، وهو ظاهر، لأن قولها إقرار صريح بالزنا. وكانية اسم فاعل من كنيت ويجوز كانونة من كنوت عن كذا إذا لم تصرح به. (فلو قالت) في جواب الزوج في المثال المتقدم: (زنيت وأنت أزنى مني، فمقرة) على نفسها بالزنا بقولها زنيت، (وقاذفة) لزوجها باللفظ الآخر صريحا فتحد للقذف والزنا. ويبدأ بحد القذف لأنه حق آدمي، فإن رجعت سقط حد الزنا لما سيأتي في بابه دون حد القذف لأنه حق آدمي. ولو قالت لزوجها ابتداء: أنت أزنى من فلان كان كناية، إلا أن يكون قد ثبت زناه وعلمت بثبوته فيكون صريحا فتكون قاذفة، لا إن جهلت فيكون كناية فتصدق بيمينها في جهلها، فإذا حلفت عزرت ولم تحد. ولو قالت له ابتداء: أنت أزنى مني فهو كهذه الصورة وإن ذكر فيها في أصل الروضة وجهين بلا ترجيح. ولو قالت له: يا زاني فقال: زنيت بك، أو أنت أزنى مني فقاذفة له صريحا وهو كان على وزان ما مر الخ. فلو قال في جوابها: زنيت وأنت أزنى فهو مقر بالزنا وقاذف لها على وزان ما مر أيضا.
وقوله لأجنبية: يا زانية فقالت: زنيت بك أو أنت أزنى مني فهو قاذف وهي في الجواب الأول قاذفة له مع إقرارها بالزنا.
وفي الجواب الثاني كانية لاحتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنا وأحرص عليه منها. ويقاس بما ذكر قولها لأجنبي: يا زاني فيقول: زنيت بك، أو: أنت أزنى مني، ولو قالت له ابتداء: فلان زان وأنت أزنى منه، أو: في الناس زناة وأنت أزنى منهم فصريح، لا إن قالت: الناس زناة، أو: أهل مصر مثلا زناة وأنت أزنى منهم فليس قذفا لتحقق كذبها إلا إن نوت من زنى منهم فيكون قذفا. (وقوله) لغيره: (زنى فرجك أو ذكرك) أو قبلك أو دبرك بفتح الكاف أو كسرها فيما ذكر، (قذف) لأنه آلة ذلك العمل أو محله.
تنبيه: قد مر أن ذلك لا يكون قذفا صريحا في الخنثى إلا إذا جمع بين الفرج والذكر، وقد نقله الرافعي في باب القذف والمصنف هنا.
فرع: لو تقاذف شخصان فلا تقاص، لأنه إنما يكون إذا اتحد الجنس والقدر والصفة ومواقع السياط وألم الضربات متفاوتة. (والمذهب أن قوله) زنت (يدك) ورجلك (وعينك، و) أن قوله (لولده) اللاحق به ظاهرا: ( لست مني أو لست ابني كناية) في قذف أمه، فإن قصد القذف كان قاذفا وإلا فلا. أما في الأولى فلان المفهوم من زنا هذه الأعضاء اللمس والمشي والنظر كما في خبر الصحيحين: العينان تزنيان واليدان تزنيان فلا ينصرف إلى الزنا الحقيقي إلا بالإرادة، ولهذا لو نسب ذلك إلى نفسه لم يكن إقرارا بالزنا قطعا. وقيل: إنه صريح قياسا على الفرج، ولأنه أضاف الزنا إلى عضو من الجملة. وأما في الثانية فلان الأب يحتاج إلى تأديب ولده إلى مثل هذا الكلام زجرا له فيحمل على التأديب. (و) أن قوله (لولد غيره: لست ابن فلان، صريح) في قذف أم المخاطب، لأنه لا يحتاج إلى تأديب ولد غيره. وقيل: إنه كناية كولده. (إلا لمنفي بلعان) ولم يستلحقه الملاعن فلا يكون صريحا في قذف أمه لجواز إرادة: لست ابنه شرعا، أو لست تشبهه خلقا أو خلقا. ولها تحليفه أنه لم يرد قذفها، فإن نكل وحلفت أنه أراد
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460