أشبه التشبيه بمال غيره، وقد مر في كتاب الطلاق حكم من قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم إن نوى به الطلاق أو نوى به الظهار، وفيه وجهان، أحدهما ظهار وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثاني هو يمين، وهو الرواية الأخرى لأحمد قال ابن قدامة: ولم يتحقق عندي معين الظهار واليمين قال القرطبي من المالكية: إن شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا حملا على الأول، وإن لم يذكر الظهر - فاختلف فيه علماؤنا - فمنهم من قال يكون ظهارا، ومنهم من قال يكون طلاقا. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يكون شيئا. انتهى.
ثم نقل قول ابن العربي في أنه تشبيه محلل بمحرم فكان مقيدا بحكمه بالظهر، لان الأسماء بمعانيها عندهم، وعند الشافعية والحنفية بألفاظها، على أن الخلاف في الظهار بالأجنبية قوى عند المالكية، فمنهم من لا يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار بغيرهن، ومنهم من لا يجعله شيئا، ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقا، وهو عند مالك إذا قال كظهر ابني أو غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار، ولا يحل له وطؤها في حين يمينه، وقد روى عنه أيضا ان الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشئ كما قال أبو حنيفة والشافعي، وقال الأوزاعي لو قال أنت علي كظهر فلان فهو يمين يكفرها قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وإن قال أنت عندي أو أنت منى أو أنت معي كظهر أمي فهو ظهار لأنه يفيد ما يفيد قوله أنت علي كظهر أمي، وان شبهها بعضو من أعضاء الام غير الظهر بأن قال أنت علي كفرج أمي أو كيدها أو كرأسها فالمنصوص انه ظهار ومن أصحابنا من جعلها على قولين قياسا على من شبهها بذات رحم محرم منه غير الام، والصحيح انه ظهار قولا واحدا لان غير الظهر كالظهر في التحريم وغير الام دون الام في التحريم وان قال أنت علي كبدن أمي فهو ظهار لأنه يدخل الظهر فيه، وان قال أنت على كروح أمي ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) انه ظهار لأنه يعبر به عن الجملة