من الكنايات فقال الزوج نعم، فإن اعترف الزوج أنه نوى الطلاق بذلك كان إقرارا منه بالطلاق، وإن لم يعترف أنه نوى بذلك الطلاق لم يلزمه شئ اه (فرع) وإذا خاطبها بشئ من الكنايات التي يقع بها الطلاق بأن قال: أنت خلية، فإن لم ينو الطلاق في اللفظ وإنما نواه قبله أو بعده لم يكن لهذه النية حكم لأنها لم تقارن اللفظ ولا بعضه، فهو كما لو نوى الطلاق من غير لفظ، وإن نوى الطلاق في بعض اللفظ بأن نوى الطلاق في قوله: أنت - وعريت نيته في قوله خلية، أو نوى الطلاق في قوله خلية دون قوله أنت، أو نوى في سائر حروف ذلك، ففيه وجهان (أحدهما) يقع الطلاق - قال الشيخ أبو حامد وهو المذهب، لأن النية إذا قارنت بعض الشئ عمته أو استصحب حكمها إلى آخره وإن عريت في أثنائه صح كالعبادات من الطهارة والصلاة إذا قارنها النية في أولها، ذكرا واستصحب حكمها في باقيها.
(والثاني) لا يطلق. قال الشيخ أبو إسحاق: وهو ظاهر النص، لأن النية قارنت لفظا لا يصلح للطلاق. وأما الألفاظ التي لا تدل على الفراق إذا خاطبها به، كقوله بارك الله منك وما أحسن وجهك وأطعميني واسقيني. قومي واقعدي وما أشبه ذلك فلا يقع به الطلاق وإن نواه، لأنها لا تصلح للفرقة، فلو أوقعنا الطلاق بذلك لأوقعنا الطلاق بمجرد النية، والطلاق لا يقع بالنية من غير لفظ، واختلف أصحابنا هل للفارسية صريح في الطلاق؟ فذهب أكثرهم إلى أن له صريحا في لغتهم كما نقول في لغة العرب. وقال أبو سعيد الإصطخري: لا صريح له في لغتهم ومثل هذا يقال في اللغة الإنجليزية كقوله " توبي دايفور سد " فإنها تحتمل الطلاق فإذا نواه من لا يتكلم إلا بالإنجليزية أو يتكلم بغيرها مخاطبا زوجته التي لا تفهم إلا الإنجليزية وقع الطلاق ومثل هذا يقال في اللغة الفرنسية إذا قال من لا يتكلم الا بها " رنفوييه " أو يتكلم بغيرها لمن لا تحسن التخاطب الا بها فإنه يقع طلاقه إذا نواه. والله أعلم