كما يتولى الإجارة والعمارة والاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذن له فيه الحاكم كما في الروضة وغيرها، خلافا للبلقيني، سواء في ذلك مال نفسه وغيره، كما أنه منوط به تحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها، ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف، ويجوز تقديم تفرقة المنذور على الزمن المعين لشبهه بالزكاة المعجلة، ولو كان له وظيفة فاستناب فيها فالأجرة عليه لا على الوقف وقال الأذرعي: إن الذي نعتقده أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف، بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية.
فإن فوض الواقف إليه بعض هذه الأمور لم يتعده اتباعا للشرط، ويستحق الناظر ما شرط من الأجرة، كما يجوز له رفع الامر إلى الحاكم ليقرر له أجره قال العراقي في تحريره: ومقتضاه أنه يأخذ مع الحاجة إما قدر النفقة كما رجحه الرافعي أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه النووي، وقد رجح بعض المتأخرين من أصحابنا أن الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل، وإن كان أكثر من النفقة، وإنما اعتبرت النفقة هنا لوجوبها على فرعه سواء أكان وليا على ماله أم لا، بخلاف الناظر ولو جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم سوى عدل نصب الحاكم آخر، وان جعله للأرشد من أولاده فالأرشد، فأثبت كل منهم أنه أرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال ان وجدت الأهلية فيهم، لان الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها ويبقى أصل الرشد، ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه، ويدخل في الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات، وللواقف عزل من ولاه نائبا عنه ان شرط النظر لنفسه ونصب غيره كالوكيل.
وأفتى النووي بأنه لو شرط النظر لانسان، وجعل له أن يسنده لمن شاء فأسنده لآخر، لم يكن له عزله ولا مشاركته، ولا يعود النظر إليه بعد موته.
قال الرملي: بنظير ذلك أفتى فقهاء الشام وعللوه بأن التفويض بمثابة التمليك، وخالفهم السبكي فقال: بل كالتوكيل، وأفتى السبكي بأن للناظر والواقف من جهته عزل المدرس ونحوه ان لم يكن مشروطا في الوقف ولو لغير مصلحة، وهو مردود بما في الروضة للنووي أنه لا يجوز للامام اسقاط بعض الأجناد المثبتين