لان العمل كله له فكان الجعل كله له، وان قال شاركته لاشاركه في الجعل كان للعامل نصف الجعل، لأنه عمل نصف العمل، ولا شئ للشريك لأنه لم يشرط له شيئا.
(الشرح) هي بتثليث الجيم عند ابن مالك وغيره. واقتصر النووي والجوهري والفيومي صاحب المصباح على كسرها، وابن الرفعة في الكفاية والمطالب على فتحها، وهي لغة اسم لما يجعله الانسان لغيره على شئ يفعله، وكذا الجعل والجعيلة، وأما تعريفها شرعا فهو التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول بمعين أو مجهول.
وقد أورد المصنف الجعالة عقب الإجارة، وكذلك فعل النووي في الروضة وصاحب الشرح، لان التلازم بين الإجارة والجعالة واضح، لأنها عقد على عمل، إلا أن أكثر المصنفين في الفقه جعلوها بعد اللقطة، لأنها طلب النقاط الدابة الضالة.
وقد استدل المصنف على أنها من العقود الجائزة بقوله تعالى (ولمن جاء به حمل بعير) واعتبر الرملي سوقه الآية استئناسا وليس استدلالا، وعلل ذلك الشبراملسي في حاشيته على النهاية هذه العبارة بان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وان ورد في شرعنا ما يقرره.
اما الحديث الذي ساقه المصنف عن أبي سعيد فقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وأتم هذه الطرق جميعا رواية البخاري ولفظها (انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فأبوا ان يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شئ، لا ينفعه شئ، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شئ، فاتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شئ لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شئ؟ قال بعضهم إني والله لا رقى لكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من غنم فانطلق يتفل عليه، ويقرأ الحمد لله