وهما اللذان ذكرهما المصنف هنا وفي التنبيه * قال القاضي أبو الطيب والروياني وغيرهما نص عليهما الشافعي في باب حج المرأة والعبد قال أصحابنا (أصحهما) أن له تحليلها وهو نصه في مختصر المزني وممن صرح بتصحيحه الجرجاني في التحرير والغزالي في الخلاصة والروياني في الحلية وأبو علي الفارقي في فوائد المهذب والرافعي في كتابيه وغيرهم * وشذ عنهم المحاملي في المقنع فجزم بأنه ليس له تحليلها لأنه يضيق بالشروع (والمذهب) أن له تحليلها كما صححه الجمهور لان حق الزوج سابق والله أعلم *
(٣٣١)