لغو (والطريق الاخر) فيه وجهان كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيمن شرط التحلل بالمرض (أصحهما) يلزمه الدم (والثاني) لا والله أعلم * (فرع) قال المصنف والأصحاب يجوز التحلل من الاحرام الفاسد كما يجوز من الصحيح وأولى فإذا جامع المحرم بالحج جماعا مفسدا ثم احصر تحلل ويلزمه دم للافساد ودم للاحصار ويلزمه القضاء بسبب الافساد فلو لم يتحلل حتى فاته الوقوف ولم يمكنه لقاء الكعبة تحلل في موضعه تحلل المحصر ويلزمه ثلاثة دماء دم للافساد ودم للفوات ودم للاحصار فدم الافساد بدنة والاخران شاتان ويلزمه قضاء واحد لما ذكره المصنف والله أعلم * (فرع) قال الروياني وغيره لو احصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما سوى الطواف والسعي ومكن منهما لم يجز له التحلل بالاحصار لأنه متمكن من التحلل بالطواف والحلق وفوات الرمي بمنزلة الرمي ويجبر الرمي بدم وتقع حجته مجزئة عن حجة الاسلام * (فرع) لو أفسد حجه بالجماع ثم احصر فتحلل ثم زال الحصر والوقت واسع فأمكنه الحج من سنته لزمه ان يقضي الفاسد من سنته بناء على المذهب ان القضاء على الفور قال القاضي أبو الطيب والروياني ولا يمكن قضاء الحج في سنة الافساد الا في هذه المسألة *
(٣٠٧)