بها لانجاز حوائجهم ولا يعجل عليهم في الخروج فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وذلك وان لم يكن من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع المستحبة وعادات الحجيج المستحسنة ثم يكون في عوده بهم ملتزما من الحقوق لهم ما كان ملتزما في ذهابه حتى يصل البلد الذي سار بهم منه وتقطع ولايته بالعود إليه (الضرب الثاني) أن تكون الولاية على إقامة الحج فهو بمنزلة الامام وإقامة الصلوات فمن شروط هذه الولاية مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات أن يكون عالما بمناسك الحج وأحكامه ومواقيته وأيامه وتكون مدة ولايته سبعة أيام أولها من صلاة الظهر اليوم السابع من ذي الحجة وآخرها الثالث من أيام التشريق وهو فيما قبلها وبعدها من الرعية ثم إن كان مطلق الولاية على الحج فله اقامته كل سنة ما لم يعزل عنه وان عقدت ولايته سنة لم يتجاوزها الا بولاية والذي يختص بولايته ويكون نظره عليه مقصورا خمسة أحكام متفق عليها وسادس مختلف فيه (أحدها) اعلام الناس بوقت احرامهم والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا معه مقتدين بافعاله (الثاني) ترتيبه المناسك على ما استقر الشرع عليه فلا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما سواء كان التقديم مستحبا أو واجبا لأنه متبوع (الثالث) تقدير المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنها كما تتقدر صلاة المأموم بصلاة الامام (الرابع) اتباعه في الأذكار المشروعة والتأمين على دعائه (الخامس) اقامتهم الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها وجمعهم لها وهي أربع خطب سبق بيانهن أولاهن بعد صلاة الظهر يوم السابع من ذي الحجة وهي أول شروعه في مناسكه بعد الاحرام فيفتتحها بالتلبية إن كان محرما وبالتكبير إن كان حلالا وليس له أن ينفر النفر الأول بل يقيم بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق وينفر النفر الثاني من غده بعد رميه لأنه متبوع فلم ينفر الا بعد اكمال المناسك فإذا نفر النفر الثاني انقضت ولايته (وأما) الحكم السادس المختلف فيه فثلاثة أشياء (أحدها) إذا فعل بعض الحجيج ما يقتضى تعزيرا أو حدا فإن كان لا يتعلق بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده وإن كان له تعلق بالحج فله تعزيره وهل له حده فيه وجهان (الثاني) لا يجوز ان يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه مما لا يتعلق بالحج وفى المتعلق بالحج كالزوجين إذا تنازعا في ايجاب الكفارة بالوطئ ومؤنة المرأة في القضاء وجهان (الثالث) أن يفعل بعضهم ما يقتضى فدية فله ان يعرفه وجوبها ويأمره باخراجها وهل له الزامه فيه الوجهان (وأعلم) انه ليس
(٢٨٠)