المصنف ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف لأنه حالة التكليف لم يلزمه قال الشافعي والأصحاب ويستحب لمن لا شعر على رأسه امرار الموسي عليه ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا * قال الشافعي ولو اخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئا كان أحب إلى ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى * هكذا ذكر الشافعي هذا النص ونقله الأصحاب واتفقوا عليه وحكاه امام الحرمين عن نص الشافعي ثم قال ولست أرى ذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى اثر * وقال المتولي يستحب ان يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة لئلا يخلو نسكه عن حلق * وقد روى مالك والشافعي والبيهقي بالاسناد الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان إذا حلق في حج أو عمرة اخذ من لحيته وشاربه والله أعلم * ولو كان على رأسه شعر وبرأسه علة لا يمكنه بسببها التعرض للشعر لزمه الصبر إلى الامكان ولا يفتدى ولا يسقط عنه الحلق بلا خلاف بخلاف من لا شعر على رأسه فإنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف كما سبق * قال إمام الحرمين
(٢٠١)