يبطل لأنه قطع شرط صحته فأشبه إذا قطع نية الصلاة (والثاني) لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج} * {الشرح} هدا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبق بيانه واضحا في أول باب نية الوضوء (وقوله) عبادة محضة احتراز من العدة ونحوها مما قدمناه في نية الوضوء (وقوله) قربة تتعلق بمكان احتراز من الصيام والصلاة (أما) الحكم فلا يصح اعتكاف الا بنية سواء المنذور وغيره سواء تعين زمانه أم لا فإن كان فرضا بالنذر لزمته ليتميز عن التطوع ثم إذا نوى الاعتكاف وأطلق كفاه ذلك وان طال مكثه شهورا أو سنين فان خرج من المسجد ثم عاد احتاج إلى استئناف النية سواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره لان ما مضى عبادة تامة مستقلة ولم يتناول بنية منه غيرها فاشترط للدخول الثاني نية أخرى لأنها عبادة أخرى قال المتولي وغيره فلو عزم عند خروجه ان يقضى الحاجة ثم يعود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية قال الرافعي هذا فيه نظر لان اقتران النية بأول العبادة شرط فكيف يكتفى بعزيمة سابقة قلت ووجه ما قاله المتولي وغيره وهو الصواب انه لما أحدث النية عند ارادته الخروج صار كمن نوى المدتين بنية واحدة كما قال أصحابنا فيمن نوى صلاة النفل ركعتين ثم نوى في آخرها جعلها أربعا أو أكثر فإنه تصح صلاته أربعا بلا خلاف ويصير كمن نوى الأربع في أول دخوله والله أعلم هذا كله إذا لم يعين زمنا فان عينه بان نوى اعتكاف أول يوم أو شهر ففي اشتراط تجديد النية إذا خرج ثم عاد أربع أوجه (أصحها) وبه قطع المتولي ان خرج لقضاء الحاجة ثم عاد لم يجب التجديد لأنه لابد منه وان خرج لغرض آخر اشتراط التجديد سواء طال الزمان أم قصر (والثاني) ان طالت مدة الخروج اشترط التجديد والا فلا سواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره (والثالث) لا يشترط التجديد مطلقا (والرابع) وبه قطع البغوي ان خرج لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع اشترط التجديد وان خرج لما لا يقطعه ولابد منه كقضاء الحاجة والغسل للاحتلام لم يشترط وإن كان منه بدأ وطال الزمان ففي
(٤٩٨)