منقاس متجه وإن كان معظم الأصحاب على خلافه قال وعرض على أبى إسحاق نص الشافعي على تجويز ذلك مع مصيره إلى أن تفريق ساعات اليوم لا يجزئ فقال نصه محمول على ما إذا قال لله على أن أعتكف يوما من وقتي هذا فإذا قال ذلك فلا وجه إلا الصبر إلى مثله من الغد هذا كلام الامام ولو قال لله على أن اعتكف يوما من هذا الوقت فقد اتفق أصحابنا في الطرق كلها على أنه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من الغد ولا يجوز الخروج بالليل بل يجب مكثه لتحقق التواصل قال الشافعي وهذا فيه نظر لان الملتزم يوم وليست الليلة منه فلا يمنع التتابع قال والقياس أن يجعل فائدة التقييد في هذه الصورة القطع بجواز التفريق لا غير ثم حكى امام الحرمين عن الأصحاب تفريعا على جواز تفريق الساعات انه يكفيه ساعات أقصر الأيام لأنه لو اعتكف اقصر الأيام جاز ثم قال إن فرق على ساعات أقصر الأيام في سنين فالامر كذلك وإن اعتكف في أيام متباينة في الطول والقصر فينبغي أن ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية إن كان ثلثا فقد خرج عن ثلث ما عليه وعلى هذا القياس نظرا إلى اليوم الذي يقع فيه الاعتكاف ولهذا لو اعتكف من يوم طويل بقدر ساعات أقصر الأيام لم يكفه قال الرافعي وهو استدراك حسن وقد أجاب عنه بما لا يشفى والله أعلم قال المتولي وغيره ولو نذر اعتكاف ليلة فهو في معني اعتكاف اليوم على سبق فيدخل المسجد قبل غروب الشمس ويمكث حتى يطلع الفجر فلو أراد تفريقا من ساعات ليالي ففيه الخلاف السابق في تفريق ساعات اليوم من أيام وكذا لو دخل نصف الليل وبقى إلى نصف الليلة الأخرى ففيه الطريقان السابقان (أشهرهما) القطع بالاجزاء وقال أبو إسحاق فيه الوجهان والله أعلم * {فرع} قال المتولي لو نذر اعتكاف يوم فاعتكف بدله ليلة فإن لم يكن عين الزمان لم يجزئه لأنه قادر على الوفاء بنذره على الصفة الملتزمة فهو كمن نذر أن يصلي ركعتين بالنهار فصلاهما بالليل وإن كان عين الزمان في نذره ففات فاعتكف بدل اليوم ليلة أجزأه كما لو فاته صلاة نهار اما مكتوبه أو منذورة فقضاها في الليل فإنه يجوز وسببه ان الليل صالح للاعتكاف كالنهار وقد فات الوقت فوجب قضاء القدر الفائت فأما الوقت فيسقط حكمه بالفوات *
(٤٩٥)