الاطعام وبيان التتابع وما يقطعه والاطعام وما يتعلق بذلك كله مستقصى في كتاب الكفارات عقب كتاب الظهار وقد سبق فيمن يتعلق به وجوب الكفارة ثلاثة أقوال (أصحها) تجب الكفارة على الرجل عن نفسه فقط ولا شئ على المرأة ولا يلاقيها الوجوب (والثاني) تجب عليه الكفارة وتكون عنه وعنها وهي كفارة واحدة (والثالث) تجب عليه كفارة وعليها كفارة أخرى قال المصنف والأصحاب (فان قلنا) بالأول اعتبر حاله فإن كان من أهل العتق أعتق وإن كان من أهل الصوم صام وإن كان من أهل الاطعام أطعم ولا نظر إلى المرأة لأنه لا يعتلق بها وجوب (وان قلنا) بالقول الثالث اعتبر حال كل واحد منهما بنفسه فمن كان منهما من أهل العتق أعتق ومن كان من أهل الصوم صام ومن كان من أهل الاطعام أطعم ولا يلزم واحد منهما موافقة صاحبه إذا اختلفت صفتهما بل هما كرجلين أفطرا بالجماع فيعتبر كل واحد منهما بانفراده (وان قلنا) بالقول الثاني وهو انه يلزمه كفارة واحدة عنه وعنها فهذا محل التفصيل والتفريع الطويل قال المصنف والأصحاب على هذا القول قد يتفق حالهما وقد يختلف فان اتفق نظر إن كانا جميعا من أهل العتق أعتق الرجل رقبة عنهما وإن كان ا من أهل الاطعام أطعم ستين مسكينا عنهما وإن كانا من أهل الصيام بأن كانا مملوكين أو حرين معسرين لزم كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين لان العبادة البدنية لا تتحمل (واما) إذا اختلف حالهما فقد يكون أعلا حالا منها وقد يكون أدنى فإن كان أعلا نظر إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصوم أو الاطعام فوجهان حكاهما الخراسانيون (الصحيح) منهما وبه قطع العراقيون يجزئ الاعتقاد عنهما لان من فرضه الصوم أو الاطعام إذا تكلف العتق أجزأه وقد زاد خيرا وهو أفضل كذا قاله المصنف والأصحاب قال أصحابنا: الا أن تكون المرأة أمة فعليها الصوم لان العتق لا يجزئ عنها لأنه يتضمن الولاء وليست من أهله هكذا أطلقه الأصحاب وقال المصنف هنا لا يجزئ عنها العتق الا إذا قلنا إن العبد يملك بالتمليك فإنه يجزئ عنها كالحرة المعسرة وهذا الذي قاله غريب والمعروف في كتب الأصحاب انه لا يجزئ العتق عن الأمة قولا واحدا وقد صرح المصنف بذلك في المهذب في باب العبد المأذون فقال لا يصح اعتاق العبد سواء قلنا يملك أم لا لأنه يتضمن الولاء وليس هو من أهله والله تعالى اعلم (والوجه الثاني) من الوجهين السابقين عن الخراسانيين لا يجزئ الاعتاق عن المرأة لاختلاف الجنس فعلى هذا يلزمها الصوم إن كانت من أهله وفيمن يلزمه الاطعام عنها إن كانت من أهله وجهان (أحدهما) يلزمها لان الزوج اخرج وظيفته وهي العتق (وأصحهما) يلزم الزوج فان عجز ثبت في ذمته إلى أن يقدر لان الكفارة على هذا القول معدودة من مؤن
(٣٣٤)