متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بعزق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك " وفى رواية البخاري " أعلي أفقر مني يا رسول الله " وفى رواية أبى داود قال " فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وفيها قال كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله " واسناد رواية أبى داود هذه جيد إلا أن فيه رجلا ضعفه وقد روى له مسلم في صحيحه ولم يضعف أبو داود هذه الرواية (وقوله) لأنه حق مال احتراز من الغسل والحد (وقوله) يختص بالجماع احتراز من غرامة المتلفات والزكاة وكفارة اليمين والقتل (وقوله) لأنه عقوبة احتراز من المهر ومن لحوق النسب وحرمة المصاهرة في وطئ الشبهة فان الشبهة تعتبر في الرجل دون المرأة على الصحيح (وقوله) تتعلق بالجماع احتراز من الدية ومن قتل الحربي فإنه يقتل الرجل دون المرأة (أما) أحكام المسألة فإذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر لزمه إمساك بقية النهار بلا خلاف لما ذكره المصنف وفى وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان (أحدهما) وبه قطع المصنف وأكثر العراقيين وجماعة من الخراسانيين أنه يجب (والثاني) ذكره الخراسانيون فيه ثلاثة أقوال (أصحها) وجوبه لما ذكره المصنف (والثاني) لا يجب وتندرج فيه الكفارة (والثالث) ان كفر بالصوم لم يجب والا وجب وحكى بعض الخراسانيين هذا الخلاف قولين ووجها وقال البندنيجي من العراقيين أومأ الشافعي رضي الله عنه في الام إلى قولين سواء كفر بالصوم أم بغيره قال امام الحرمين ولا خلاف ان المرأة يلزمها القضاء إذا لم نوجب عليها كفارة والله تعالى اعلم * وتجب الكفارة بالجماع بلا خلاف وهي على الرجل فاما الزوجة الموطوءة فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره أو صائمة ولم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا فلا كفارة عليها وإن كانت صائمة فمكنته طائعة فقولان (أحدهما) وهو نصه في الاملاء يلزمها كفارة أخرى في مالها ذكره المصنف (وأصحهما) لا يلزمها بل يختص الزوج بها وهو نصه في الام والقديم فعلى هذا هل الكفارة التي تلزم الزوح عنه خاصة أم عنه وعنها ويتحملها هو عنها فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي وربما قيل منصوصان وربما قيل وجهان ومن الأصحاب من يجمع المسألتين كما فعله المصنف وكثيرون ويقول في الكفارة ثلاثة أقوال (أصحها) تجب على الزوج خاصة (والثاني) تجب عليه عنه وعنها (والثالث) يلزم كل واحد منهما كفارة والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط وانه لا شئ على المرأة ولا يلاقيها الوجوب وذكر الدارمي وغيره في المسألة أربعة أقوال هذه الثلاثة (والرابع) يجب على الزوج في ماله كفارتان كفارة
(٣٣١)