السماء ففيه وجهان (أحدهما) أنهم لا يفطرون لأنه افطار بشاهد واحد (والثاني) انهم يفطرون وهو المنصوص في الام لأنه بينة ثبت بها الصوم فجاز الافطار باستكمال العدد منها كالشاهدين وقوله إن هذا إفطار بشاهد لا يصح لان الذي ثبت بالشاهد هو الصوم والفطر ثبت على سبيل التبع وذلك يجوز كما نقول إن النسب لا يثبت بقول أربع نسوة ثم لو شهد أربع نسوة بالولادة ثبتت الولادة وثبت النسب على سبيل التبع للولادة وإن شهد اثنان على رؤية هلال رمضان فصاموا ثلاثين يوما والسماء مصحية فلم يروا الهلال ففيه وجهان (قال) أبو بكر بن الحداد لا يفطرون لأن عدم الهلال مع الصحو يقين والحكم بالشاهدين ظن واليقين يقدم على الظن (وقال) أكثر أصحابنا يفطرون لان شهادة اثنين يثبت بها الصوم والفطر فوجب أن يثبت بها الفطر وإن غم عليهم الهلال وعرف رجل الحساب ومنازل القمر وعرف بالحساب أنه من شهر رمضان ففيه وجهان (قال) أبو العباس يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل فأشبه إذا عرف بالبينة (والثاني) أنه لا يصوم لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن رأى هلال شوال وحده أفطر وحده لقوله صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ويفطر لرؤية هلال شوال سرا لأنه إذا أظهر الفطر عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان} * {الشرح} حديث الحسين ابن حريث صحيح رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيره وقال الدارقطني والبيهقي هذا اسناد متصل صحيح وحديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي باسناد صحيح على شرط مسلم قال الدارقطني تفرد به مروان ابن محمد عن ابن وهب وهو ثقة (وقوله) حسين ابن حريث هكذا وقع في المهذب حريث بضم الحاء وهو غلط فاحش وصوابه حسين بن الحارث وهذا لا خلاف فيه وهو مشهور في رواية هذا الحديث وفى جميع كتب الحديث وكتب الأسماء حسين بن الحارث (وقوله) الجدلي جديلة قيس يعنى أنه من بني جديلة قبيلة معروفة من قيس عيلان بالعين المهملة احتراز من جديلة طي وغيرها وقد أوضحت حاله وحال قبيلته في تهذيب الأسماء واللغات (وقوله) الحارث ابن حاطب هو صحابي مشهور وقد أوضحت حاله في التهذيب * وفى سنن أبي داود وغيره أن عبد الله بن عمر وافقه على رواية هذا الحديث وصدقه فيه (وقوله) ننسك هو بضم السين وكسرها لغتان مشهورتان وهو العبادة ومن قال بالمذهب أنه يثبت الهلال بعدل واحد أجاب عن حديث الحسين بن الحارث بان النسك ههنا عيد الفطر وكذا ترجم له البيهقي وغيره على ثبوت هلال شوال بعدلين (وأما) الأحكام ففي الفصل مسائل (إحداها) في الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان ثلاث
(٢٧٦)