وغيره فيه طريقين (أصحهما) الرجوع (والثاني) على قولين والصحيح القطع بالرجوع قال أصحابنا وهكذا الحكم وعلى هذا ففرض الزكاة باق على الدافع كما لو دفع إلى من لا يجوز الدفع إليه * قال أصحابنا وهكذا الحكم لو دفع الزكاة إلى المكاتب فقضي مال الكتابة من كسبه أو غيره وبقى مال الزكاة في يده وكذا لو قضاه أجنبي قالوا وضابطه أنه متى استغنى عما دفع إليه من الزكاة وعتق وهو باق في يده فالمذهب أنه يرجع عليه به لاستغنائه عنه هذا كله إذا كان المال باقيا في يده فان تلف في يده قبل العتق ثم عتق فطريقان (المذهب) وبه قطع الغزالي والبغوي وغيرهما أنه لا غرم ووقعت الزكاة موقعها ولا شئ على الدافع قال الغزالي وغيره وكذا لو تلف باتلافه وحكي السرخسي وجها أنه يغرمه المكاتب بعد العتق وحكاه الدارمي أيضا فيما إذا أتلفه المكاتب هذا إذا تلف في يد المكاتب قبل العتق فان تلف في يده بعد العتق وقلنا بالمذهب أنه يرجع عليه لو كان باقيا غرمه وجها واحدا لأنه بالعتق صار مالا مضمونا عليه في يده فإذا تلف غرمه هذا كله فيما إذا عتق (فاما) إذا عجز نفسه والمال باق في يده فإنه يرجع عليه بلا خلاف في جميع الطرق فان تلف في يده ثم عجز نفسه فوجهان (أحدهما) لا يرجع عليه ونقله ابن كج عن أكثر أصحابنا (وأصحهما) عند الرافعي وغيره وأشار البغوي إلى القطع به أنه يرجع عليه قال الرافعي وعلى هذا ففي الأمالي للسرخسي ان الضمان يتعلق بذمته لا برقبته لان المال حصل عنده برضى صاحبه وما كان كذلك فمحله الذمة على القاعدة المشهورة قال وذكر بعضهم أنه يتعلق بالرقبة (قلت) الصحيح الأول هذا كله في مال لم يسلمه إلى السيد فلو سلمه إلى السيد وبقيت بقية فعجزه السيد بها وفسخ الكتابة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وهكذا حكاهما الجمهور وجهين وحكاهما القاضي أبو الطيب في المجرد قولين وذكر أن أبا إسحاق المروزي حكاهما قولين واتفقوا على أن (أصحهما) أنه يرجع على السيد وممن صححه الغزالي والبغوي والرافعي وغيرهم ولو كان قد تلف في يد السيد (فان قلنا) يرجع فيه لو كان باقيا يرجع ببدله ويكون فرض الزكاة باقيا على الدافع وإلا فلا رجوع وقد سقط الفرض عن الدافع ولو نقل السيد الملك في المقبوض إلى غيره ثم عجز المكاتب لم يسترد من المنتقل إليه ولكن يرجع الدافع على السيد إذا قلنا بالرجوع * ولو سلم المكاتب المال إلى السيد وبقيت منه بقية فاعتقه السيد قال صاحب البيان مقتضي المذهب أنه لا يسترد من السيد لاحتمال انه إنما أعتقه للمقبوض وهذا الذي قاله متعين ولو لم يعجز نفسه واستمر في الكتاب وتلف المال في يده أجزأ عن الدافع بلا خلاف والله تعالى أعلم *
(٢٠٢)