(صنف) لهم شرف في قومهم يطلب يتألفهم اسلام نظرائهم (وصنف) أسلموا ونيتهم في الاسلام ضعيفة فيتألفون لتقوى نيتهم ويثبتوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى هذين وهل يعطون بعده فيه قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (فان قلنا) يعطون فمن أين يعطون ذكر فيه قولين فحاصله ثلاثة أقوال (أصحها) عند المحققين يعطون من الزكاة من سهم المؤلفة للآية (والثاني) يعطون من المصالح (والثالث) لا يعطون وصححه الشيخ أبو حامد والجرجاني وقطع به سليم الرازي في الكفاية (والصنف الثالث) قوم يليهم قوم من الكفار ان أعطوا قاتلوهم ويراد باعطائهم تألفهم على قتالهم (والرابع) قوم يليهم قوم عليهم زكوات ويمنعونها فان أعطي هؤلاء قاتلوهم وقهروهم على أخذها منهم وحملوها إلى الامام وان لم يعطوا لم يأخذوا منهم الزكوات واحتاج الامام إلى مؤنة ثقيلة لتجهيز من يأخذها وهذان الصنفان يعطيان بلا خلاف لكن من أين يعطون فيه الأقوال الأربعة التي ذكرها المصنف بدلائلها وجعل الغزالي وطائفة هذه الأقوال أوجها والصواب أنها أقوال (أحدها) من سهم المؤلفة (والثاني) من المصالح (والثالث) من سهم الغزاة (والرابع) قال الشافعي رضي الله عنه يعطون من سهم المؤلفة وسهم الغزاة واختلف أصحابنا في المراد بهذا القول الرابع على أربعة أوجه (أحدها) أن هذا تفريع على أن من جمع سببين من أسباب الزكاة يعطي بهما (فاما) ان قلنا بالأصح أنه لا يعطي إلا بأحدهما فلا يعطي هؤلاء الا من أحد السهمين (والثاني) أنهم يعطون من السهمين جميعا سواء أعطينا غيرهم بسببين أم لا للمصلحة في هؤلاء (والثالث) إن كان التألف لقتال الكفار فمن سهم الغزاة وإن كان لأجل الزكوات وقتال مانعيها فمن سهم المؤلفة (والرابع) يتخير الامام ان شاء أعطاهم من ذا السهم وإن شاء أعطاهم من ذلك وحكي الرافعي وجها ان المؤلف لقتال مانعي الزكاة وجمعها يعطي من سهم العاملين قال الرافعي ارسل أكثر الأصحاب هذا الخلاف ولم يتعرضوا للأصح منه وقال الشيخ أبو حامد وطائفة الأظهر من القولين في الصنفين الأولين انهم لا يعطون وقياس هذا ان لا يعطى الصنفان الآخران من الزكاة لان الأولين أحق باسم المؤلفة من الآخرين لان في الآخرين معني الغزاة والعاملين وعلى هذا يسقط سهم المؤلفة من الزكاة وقد صار إليه الروياني وجماعة من المتأخرين ولكن الموافق لظاهر الآية ثم لسياق الشافعي والأصحاب اثبات سهم المؤلفة وانه يستحقه الصنفان الأولان وانه يجوز صرفه إلى الآخرين أيضا وبه أفتي الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية هذا آخر كلام الرافعي وهذا الذي صححه
(١٩٩)