قوته وقال أبو العباس وأبو إسحاق تجب من غالب قوت البلد لأنه حق يجب في الذمة تعلق بالطعام فوجب من غالب قوت البلد كالطعام في الكفارة فان عدل عن قوت البلد إلى قوت بلد آخر نظرت فإن كان الذي انتقل إليه أجود أجزأه وإن كان دونه لم يجزه فإن كان أهل البلد يقتاتون أجناسا مختلفة ليس بعضها بأغلب من بعض فالأفضل ان يخرج من أفضلها لقوله عز وجل (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) ومن أيها أخرج أجزأه وإن كان في موضع قوتهم الاقط ففيه طريقان (قال) أبو إسحاق يجزئه قولا واحدا لحديث أبي سعيد (وقال) القاضي أبو حامد فيه قولان (أظهرهما) انه يجزئه للخير (والثاني) لا يجزئه لأنه لا تجب فيه الزكاة فأشبه اللحم فإذا قلنا يجزئه فأخرج اللبن أجزأه لأنه أكمل منه لأنه يجئ منه الاقط وغيره وان اخرج الجبن جاز لأنه مثله وان اخرج المصل لم يجزه لأنه أنقص من الاقط لأنه لبن منزوع الزبد وإن كان في موضع لا قوت فيه اخرج من قوت أقرب البلاد إليه فإن كان بقربه بلدان متساويان في القوت اخرج من قوت أيهما شاء ولا يجوز في فطرة واحدة ان يخرج من جنسين لان ما خير فيه بين جنسين لم يجز ان يخرج من كل واحد منهما بعضه ككفارة اليمين لا يجوز ان يطعم خمسة ويكسو خمسة فإن كان عبد بين نفسين في بلدين قوتهما مختلف ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) لا يجوز ان يخرج كل واحد منهما من قوته بل يخرجان من أدنى القوتين (وقال) أبو إسحاق يجوز ان يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته لان كل أحد منهما لم يبعض ما وجب عليه (ومن) أصحابنا من قال يعتبر فيه قوت العبد أو البلد الذي فيه العبد لأنها تجب لحقه فاعتبر فيه قوته أو قوت بلده كالحر في حق نفسه ولا يجوز اخراج حب مسوس لان السوس اكل جوفه فيكون الصاع منه أقل من صاع ولا يجوز اخراج الدقيق وقال أبو القاسم الأنماطي يجوز لأنه منصوص عليه في حديث أبي سعيد الخدري والمذهب انه لا يجوز لأنه ناقص المنفعة عن الحب فلم يجز كالخبز (واما) حديث أبي سعيد (فقد) قال أبو داود روى سفيان الدقيق ووهم فيه ثم رجع عنه) * (الشرح) قال أصحابنا يشترط في المخرج من الفطرة أن يكون من الأقوات التي يجب فيها العشر فلا يجزئ شئ من غيرها الا الاقط والجبن واللبن علي خلاف فيها سنوضحه إن شاء الله تعالى وأهمل المصنف هنا اشتراط كونه من القوت المعشر وقد ذكره هو في التنبيه كما ذكره الأصحاب
(١٣٠)