بطلوع الفجر يوم عيد الفطر ودليلهما في الكتاب (الثالث) تجب بالوقتين جميعا فلو وجد أحدهما دون الآخر فلا وجوب خرجه ابن القاص وضعفه الأصحاب وأنكروه عليه قال أصحابنا فلو ولد له ولد أو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس وقبل الفجر وبقوا إلى الفجر لم تجب فطرتهم على الجديد والمخرج وتجب في القديم ولو وجدوا قبل الغروب وماتوا بين الغروب والفجر وجبت في الجديد دون القديم والمخرج ولو وجدوا بعد الغروب وماتوا قبل الفجر لم تجب بالاتفاق وارتداد الزوج والرقيق وطلاقها البائن كالموت ولو زال الملك في العبد بعد الغروب وعاد قبل الفجر وجبت في الجديد والقديم وعلى المخرج وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره بناء على الخلاف (المشهور) ان الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد والأصح الوجوب ولو باعه بعد الغروب وملكه المشترى في الحال بانقطاع الخيار واستمر ملكه فعلى الجديد فطرته على البائع وعلى القديم على المشترى وعلى المخرج لا تجب على واحد منهما لان الوقتين لم يقعا في ملك واحد منهما ولو مات مالك العبد بين الغروب والفجر وانتقل العبد للوارث فعلى الجديد فطرة هذا العبد في تركة الميت وفى القديم على الوارث وعلى المخرج وجهان (الصحيح) لا فطرة على واحد (والثاني) تجب على الوارث بناء على القول القديم ثم إن الوارث يبنى على حول المورث ولو كان عبد بين شريكين بينهما مهايأة فغربت الشمس في نوبة أحدهما وطلع الفجر في نوبة الآخر وقلنا باعتبار القولين قال امام الحرمين تجب الفطرة مشتركة بلا خلاف سواء قلنا تدخل في المهايأة أم لا لان أحدهما لم ينفرد به وقت الوجوب (الثانية) لو مات المؤدى عنه بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الأداء فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) لا تسقط الفطرة وبه قطع ابن الصباغ وغيره (والثاني) تسقط وأما إذا لم يمت المؤدى ولا المؤدى عنه لكن تلف المال بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الأداء ففي سقوط الفطرة وجهان حكاهما (1) قال (أصحهما) تسقط كزكاة المال (والثاني) لا والفرق ان زكاة المال تتعلق بالعين بخلاف الفطرة وأما إذا تلف المال بعد التمكن فيستقر عليه الضمان بلا خلاف لتقصيره وقياسا على زكاة المال (الثالثة) قال أصحابنا يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها بلا خلاف لما ذكره المصنف
(١٢٧)