فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٧٤
من جنس رأس المالك ولا ربح أخذه المالك وإن كان فيه ربح اقتسماه بحسب الشرط فإن كان الحاصل في يده مكسرة ورأس المالك صحاح نظر ان وجد من يبدلها بالصحاح وزنا بوزن أبدلها وإلا باعها بغير جنسها من النقد واشترى بها الصحاح ويجوز أن يبيعها بعرض ويشترى به الصحاح في أصح الوجهين (والثاني) لا يجوز لأنه قد يتعوق عليه بيع العرض فإن كان المال نقدا من غير جنس رأس الملك أو عرضا فله حالتان (إحداهما) أن يكون فيه ربح فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك وله بيعه وإن أباه المالك وليس للعامل تأخير البيع إلى توسم رواج المتاع لان حق المالك يعجل خلافا لمالك ولو قال للمالك تركت حقي لك ولا تكلفني البيع هل عليه فيه الإجابة فيه وجهان
(٧٤)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست