فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٤٦
نفع عمله عاد إليه (وأصحهما) وبه أجاب المزني أن له نصف الربح لأنه رضى به بخلاف صورة الغصب فإنه لم يوجد منه رضى به فصرفنا الكل إليه قطعا لطمع الغصاب والخائنين وعلى هذا ففي النصف الثاني وجوه (أحدها) وهو اختيار ابن الصباغ ان كله للعامل الأول لان المالك إنما شرط له وعقده مع الثاني فاسد فلا يتبع شرطه وعلى هذا فللثاني أجرة مثل عمله على الأول لأنه غره (والثاني) أن كله للثاني لأنه العامل أما الأول فليس له عمل ولا ملك فلا يصرف إليه شئ من الربح (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يكون بين العاملين بالسوية وبه أجاب المزني ووجهه أن تتبع التصرفات غير والمصلحة اتباع الشرط إلا أنه تعذر الوفاء به في النصف الذي أخذه المالك فكأنه تلف وانحصر الربح في الباقي وعلى هذا فهل يرجع العامل الثاني بنصف أجرة المثل فيه وجهان
(٤٦)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست