فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٧٩
قال (أما الحصول للمستأجر نعني به ان استئجاره على الجهاد (و) والعبادات التي لا تجرى النيابة فيها فاسد إذ يقع للأجير * وأما الحج وحمل الجنازة وحفر القبر وغسل الميت فيجرى فيها
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست