فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٥١
ونقل الثمار إليه وتقليبها في الشمس من وجه إلى وجه وأما مالا يتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول فهو من وظيفة المالك وذلك كحفر الأنهار والآبار الجديدة والتي انهارت بها الحيطان ونصب الأبواب والدولاب ونحوها وردم الثلم اليسيرة التي تنفق في الجدران فيه وجهان كما في تنقية الأنهار والأشبه اتباع العرف وكذلك في وضع الشوك على رؤس الجدران وجهان والآلات التي يوفى بها العمل كالفأس والمعول والمنجل والمسحاة والثيران والعدان في المزارعة والثور الذي يدير الدولاب على المالك وفيه وجه أنها على من شرط المتعاقدين ولا يجوز السكوت عنها وهذا ما أورده أبو الفرج السرخسي في الأمالي ويحكى عن أبي إسحاق وخراج الأرض الخراجية على المالك وكذلك كل عين تتلف في العمل بلا خلاف وكل ما يجب على العامل يجوز له استئجار المالك عليه ويجئ فيه وجه آخر ولو شرط على
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست