فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٥٣
القول في المؤنات ولا يجوز للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض على نفسه أو يواسى منه بشئ وعن مالك رضي الله عنه أن له أن ينفق منه على العادة كالغذاء ودفع الكسرة إلى السقاة وأجرة الكيال والوزان والحمال في مال القراض وكذا أجرة النقل إذا سافر بالاذن وأجرة الحارس والرصدى ونص في المختصر أن له النفقة بالمعروف وقال في البويطي لا نفقة له وللأصحاب طريقان (أصحهما) أنهما قولان (أظهرهما) أنه لا نفقة كما في الحضر وهذا لأنه ربما لا يحصل إلا بذلك القدر فيختل مقصود العقد (والثاني) تجب وبه قال مالك بخلاف ما إذا كان في الحضر لأنه في السفر سلم نفسه وجردها لهذا الشغل فأشبه الزوجة تستحق النفقة إذا سلمت نفسها ولا تستحق إذا لم تسلم (والثاني) القطع بالمنع وحمل ما نقله المزني على أجرة النقل ومنهم من قطع بالوجوب وحمل ما في البويطي على المؤن النادرة كأجرة الحجام والطبيب وإذ أثبتنا القولين فهما في كل ما يحتاج إليه من الطعام والكسوة والإدام تشبيها بما إذا سلمت الزوجة نفسها أو فيما يزيد بسبب السفر كالخف والإداوة وما
(٥٣)
مفاتيح البحث: الزوجة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست