فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٥٦
أمؤول ولو اجر دارا أو بيتا لم يحتج إلى ذكر السكني لان الدار لا تستأجر الا للسكنى ووضع المتاع فيها وليس صررها مختلف فيحوز الاطلاق كذا ذكروه ويجوز ان يمنع فيقال كما تستأجر الدار للسكنى كذلك تستأجر لتتخذ مسجدا ولعمل الحدادين والقصارين ولطرح المزابل فيها وهي أكثر ضررا الا ترى أنه إذا استأجر للسكنى لم يكن له شئ من هذه الانتفاعات فإذا ما جعلوه مبطلا في إجارة الأرض مطلقا موجود في الدار ولئن قيل الإجارة لا تكون الا لاستيفاء منفعة فإذا أجر الدار وأطلق منزل على أدنى الجهات ضررا وهي السكنى ووضع المتاع لزم في إجارة مثله حتى ينزل على أدنى الجهات
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست