فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٢١
قال (الركن الثالث المنفعة * وشروطها خمسة أن تكون متقومة لا بانضمام عين إليها * وأن تكون مقدورا على تسليمها * حاصلة للمستأجر معلومة * أما التقويم عنينا به أن استئجار تفاحة للشم وطعام لتزيين الحانوت لا يصح * وكذا (ح) استئجار الدراهم والدنانير لتزيين الحانوت فإنه لا قيمة له على الأصح (و) * وكذا استئجار الأشجار لتجفيف الثياب والوقوف في ظلها * وكذا استئجار البياع على كلمة تروج لها السلعة ولا تعب فيها * وفي استئجار الكلب للحراسة والصيد وجهان)
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست