فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢
قال (كتاب القراض * وفيه ثلاثة أبواب الباب الأول في أركان صحته) (وهي ستة (الأول رأس المال) وشرائطه أربعة وهي أن يكون نقدا معينا معلوما مسلما * احترزنا بالنقد عن العروض والنقرة التي ليست مضروبة فان ما يختلف قيمته إذا جعل رأس المال فإذا رد بالأجرة إليه ليتميز الربح فربما ارتفع قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح * أو نقص فيصير بعض رأس المال ربحا * ولا يجوز (و) على الفلوس ولا على الدراهم (ح و) المغشوشة) * العقد المعقود له الباب هو أن يدفع مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما ويسمى ذلك قراضا ومقارضة وقد يسمى مضاربة وأشهر اللفظين القراض عند الحجازيين والمضاربة عند العراقيين واشتقاق القراض من قولهم قرض الفأر الثوب أي قطعه ومنه المقراض لأنه يقطع به وسمى قراضا اما لان المالك اقتطع قطعة من ماله فدفعها إلى العامل أو لأنه اقتطع له قطعة من الربح وقيل اشتقاقه من المقارضة وهي المساواة والموازنة سمى به لتساويهما في قوام العقد بهما فمن هذا المال ومن هذا العمل لتساويهما في استحقاق الربح (وأما) المضاربة فإنه تقع على هذا العقد لان كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم أو لما فيه من الضرب بالمال والتقليب * ويقال للمالك من اللفظة الأولى مقارض والعامل مقارض ومن اللفظة الثانية للعامل مضارب لأنه الذي يضرب بالمال ولم يشتقوا للمالك منها اسما * واحتج الأصحاب للقراض باجماع الصحابة ذكر الشافعي رضي الله عنه في اختلاف العراقيين أن أبا حنيفة روى عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى مال يتيم مضاربة فكان يعمل به في العراق (1) " وروى " أن عبد الله وعبيد الله
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست